الوجوب، لنحو قول الصادق عليه السلام في خبر أبي بصير: من أتى حائضا فعليه نصف دينار يتصدق به (1)، والاجماع على ما في الإنتصار (2) والخلاف (3) والغنية (4).
واشترط في وجوبها في الخلاف (5) والجامع (6).
وفي رجحانها في المنتهى (7) والتذكرة (8) والتحرير (9) ونهاية الإحكام (10) والشرائع (11) والذكرى العلم بالتحريم (12)، وفي الهادي الاجماع عليه (13). وفي الذكرى: وأما التفصيل بالمضطر وغيره أو الشاب وغيره كما قاله الراوندي فلا عبرة به (14).
(وهي) في المشهور (دينار) أي مثقال من ذهب خالص مضروب كما في الذكرى (15)، فإنه الظاهر. وفي التحرير (16) والمنتهى (17) ونهاية الإحكام:
لا فرق بينه وبين التبر (18).
(في أوله) و (قيمته عشرة دراهم) كما في المقنعة (19) والنهاية (20) والمراسم (21) والمهذب (22) والغنية (23)، وقد يظهر منه إجزاء عشرة دراهم كما في