كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ٤٥٦
إعادة) عليه. أما إذا صلى عاريا فقولا واحدا كما في المنتهى (1).
وأما إذا صلى في الثوب فأوجب الشيخ (2) عليه الإعادة إذا تمكن من الصلاة في الطاهر، مع أنه لا يجوز الصلاة فيه إلا مع الضرورة، ولخبر عمار، عن الصادق عليه السلام إنه سأل عن رجل ليس عليه إلا ثوب ولا تحل الصلاة فيه وليس يجد ماء يغسله كيف يصنع؟ قال: يتيمم ويصلي، فإذا أصاب ماء غسله وأعاد الصلاة (3). ورواه الصدوق (4) أيضا مرسلا مقطوعا. والأقوى العدم كما في السرائر (5) والشرائع (6) والمعتبر (7) والمنتهى (8) للأصل، وضعف الخبرين، واحتمال الاستحباب [وأن يراد بإعادة الصلاة فعل غيرها صلاة في الصلوات الآتية في ثوبه ذلك] (9).
(وتطهر الحصر والبواري) كما في المهذب مع التنصيص على أن غيرهما لا يطهر (10).
(و) المشهور أن (الأرض) مثلهما، وزيد في المبسوط (11) والجامع: كل ما عمل من نبات الأرض غير القطن والكتان (12).
(و) في الكتاب والارشاد (13) والتذكرة (14) (النبات والأبنية) وفي نهاية الأحكام (15) والتلخيص (16) والمختلف: الأبنية والأشجار (17)، وفي التبصرة: الأبنية

(١) منتهى المطلب: ج ١ ص ١٨٢ س ٣١.
(٢) الخلاف: ج ١ ص ٤٧٦ المسألة ٢١٨.
(٣) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ١٠٦٧ ب ٤٥ من أبواب النجاسات ح ٨.
(٤) من لا يحضره الفقيه: ج ١ ص ٢٤٨ ح ٧٥٤.
(٥) السرائر: ج ١ ص ١٨٦.
(٦) شرائع الاسلام: ج ١ ص ٥٤ - ٥٥.
(٧) المعتبر: ج ١ ص ٤٤٥.
(٨) منتهى المطلب: ج ١ ص ١٨٢ س ٣٢.
(٩) ما بين المعقوفين زيادة من ك.
(١٠) المهذب: ج ١ ص ٥٢.
(١١) المبسوط: ج ١ ص ٩٠.
(١٢) الجامع للشرائع: ص ٢٤.
(١٣) إرشاد الأذهان: ج ١ ص ٢٤٠.
(١٤) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٨ س ٣٢.
(١٥) نهاية الإحكام: ج ١ ص ٢٩٠.
(١٦) تلخيص المرام (سلسلة الينابيع الفقهية): ج ٢٦ ص ٢٧٤.
(١٧) مختلف الشيعة: ج ١ ص ٤٨٤.
(٤٥٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة الدفتر 3
2 حياة المؤلف 5
3 كلمة التحقيق 71
4 مقدمة المؤلف 103
5 كتاب الطهارة المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في تعداد أنواع الطهارة 117
6 الأغسال المستحبة للأفعال 148
7 الأغسال المستحبة للأمكنة 161
8 في التيمم 169
9 التيمم للمندوبات 178
10 الفصل الثاني: في أسباب الطهارة 185
11 الفصل الثالث: في آداب الخلوة 202
12 فروع أربعة 243
13 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول: في الماء المطلق 251
14 القسم الأول: في الماء الجاري 253
15 فروع ثلاثة 263
16 القسم الثاني: في الماء الواقف غير البئر 264
17 فروع ثلاثة 275
18 القسم الثالث: في ماء البئر 276
19 الفصل الثاني: في المضاف والأسآر 280
20 فروع ثلاثة 290
21 الفصل الثالث: في الماء المستعمل 293
22 الفصل الرابع: في تطهير المياه النجسة 309
23 فروع ثمانية 351
24 الفصل الخامس: في أحكام المياه 360
25 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول: في أنواع النجاسات 389
26 فروع ستة 420
27 الفصل الثاني: في أحكام النجاسات 425
28 فروع ستة 475
29 كلام في الآنية 482
30 أقسام الآنية 482
31 فروع خمسة 494
32 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول: في أفعال الوضوء الواجبة 501
33 فروض الوضوء سبعة 501
34 الأول: النية 501
35 فروع اثنى عشر 511
36 الثاني: غسل الوجه 524
37 الثالث: غسل اليدين 533
38 فروع أربعة 536
39 الرابع: مسح الرأس 538
40 الخامس: مسح الرجلين 544
41 السادس: الترتيب 552
42 السابع: الموالاة 554
43 الفصل الثاني: في مندوبات الوضوء 560
44 الفصل الثالث: في أحكام الوضوء 575