كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ١٤٨
ومنها: لكل يوم شريف أو ليلة شريفة، وعند ظهور آية في السماء، ذكره أبو علي (1).
ومنها: غسل ليلة الجمعة، ذكره ابن أبي المجد الحلبي في الإشارة (2).
ومنها: لأول رجب وأوسطه وآخره، كما مر عن الاقبال عن النبي صلى الله عليه وآله: [من أدرك شهر رجب فاغتسل في أوله وأوسطه وآخره خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه] (3).
وأما الأغسال المستحبة للأفعال فالمذكور منها هنا ثمانية، والحق بها غسل هو غسل المولود، كما ستعلم.
(و) منها: (غسل الاحرام) لحج أو عمرة في المشهور، ولا خلاف في رجحانه، والأخبار ناطقة به. كقول أحدهما عليهما السلام في خبر محمد بن مسلم: الغسل في سبعة عشر موطنا - إلى قوله: - ويوم تحرم (4).
وأوجبه الحسن (5)، وحكاه السيد في الطبريات عن أكثر الأصحاب (6)، لظاهر نحو قول الصادق عليه السلام في مرسل يونس: الغسل في سبعة عشر موطنا، الفرض ثلاثة: غسل الجنابة، وغسل من غسل (7) ميتا، والغسل للإحرام (8).
وفي خبر سماعة: غسل المحرم واجب (9). وحمل على التأكد، للأصل.

(١) ذكرى الشيعة: ص ٢٤ س ١٨.
(٢) إشارة السبق (الجوامع الفقهية): ص ١١٨ س ٢٦.
(٣) ما بين المعقوفين زيادة من ط.
(٤) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٩٣٩ ب ١ من أبواب الأغسال المسنونة ح ١١.
(٥) مختلف الشيعة: ج ١، ص ٣١٥.
(٦) الناصريات (الجوامع الفقهية): ص ٢٢٤ المسألة ٤٤.
(٧) في الطبعة الحجرية و س: مس.
(٨) وسائل الشيعة: ج ١ ص ٤٦٣ ب ١ من أبواب الجنابة ح ٤.
(٩) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٩٣٧ ب 1 من أبواب الأغسال المسنونة ح 3.
(١٤٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 ... » »»
الفهرست