الفرق بين ما يعالج به وغيره، وبين أوانيها وغيرها، ولأن نجاستها تابعة لنجاسة الخمر وفرع لها، فلا بعد في زوالها إذا طهرت. ولخبر عبد العزيز بن المهتدي إنه كتب إلى الرضا عليه السلام العصير يصير خمرا فيصب عليه الخل وشئ يغيره حتى يصير خلا، قال: لا بأس به (1).
ونص الشيخ (2) وأبو علي (3) على أنه إذا جعل خمر في خل، أو خل على خمر حل، وطهر إذا علم التخلل بمضي وقت يتخلل فيه مثله.
وجعل الشيخ علامته تخلل الخمر التي أخذ منها شئ فجعل في الخل، وإنما أنكر ابن إدريس والمحقق والمصنف في التحرير كون ذلك علامة.
ففي السرائر: إن الخل صار نجسا بالاجماع بوقوع الخمر فيه، ولا دلالة على طهارته بعد ذلك، ولا إجماع، لأنه ليس له حال ينقلب إليها، ولا يتعدى طهارة ذلك الخمر المنفرد، واستحالته وانقلابه إلى الخل الواقع فيه قليل الخمر المختلط به الذي حصل الاجماع على نجاسته (4).
وفي النافع: الخمر تطهر إذا انقلبت خلا ولو كان بعلاج، ولا تحل لو ألقي فيها خل استهلكها. وقيل: لو ألقي في الخل خمر من إناء فيه خمر لم يحل حتى يصير ذلك الخمر خلا وهو متروك (5).
وفي الشرائع: تطهر الخمر إذا انقلبت خلا، سواء كان بعلاج أو من قبل نفسها، وسواء كان ما يعالج به عينا باقية أو مستهلكة، وإن كان يكره العلاج، ولا كراهية فيما ينقلب من نفسه، ولو ألقي في الخمر خل حتى يستهلكه لم يحل، ولم يطهر.
وكذا لو ألقي في الخل خمر فاستهلكه الخل. وقيل: يحل إذا ترك حتى يصير الخمر