كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ٤٦٧
الفرق بين ما يعالج به وغيره، وبين أوانيها وغيرها، ولأن نجاستها تابعة لنجاسة الخمر وفرع لها، فلا بعد في زوالها إذا طهرت. ولخبر عبد العزيز بن المهتدي إنه كتب إلى الرضا عليه السلام العصير يصير خمرا فيصب عليه الخل وشئ يغيره حتى يصير خلا، قال: لا بأس به (1).
ونص الشيخ (2) وأبو علي (3) على أنه إذا جعل خمر في خل، أو خل على خمر حل، وطهر إذا علم التخلل بمضي وقت يتخلل فيه مثله.
وجعل الشيخ علامته تخلل الخمر التي أخذ منها شئ فجعل في الخل، وإنما أنكر ابن إدريس والمحقق والمصنف في التحرير كون ذلك علامة.
ففي السرائر: إن الخل صار نجسا بالاجماع بوقوع الخمر فيه، ولا دلالة على طهارته بعد ذلك، ولا إجماع، لأنه ليس له حال ينقلب إليها، ولا يتعدى طهارة ذلك الخمر المنفرد، واستحالته وانقلابه إلى الخل الواقع فيه قليل الخمر المختلط به الذي حصل الاجماع على نجاسته (4).
وفي النافع: الخمر تطهر إذا انقلبت خلا ولو كان بعلاج، ولا تحل لو ألقي فيها خل استهلكها. وقيل: لو ألقي في الخل خمر من إناء فيه خمر لم يحل حتى يصير ذلك الخمر خلا وهو متروك (5).
وفي الشرائع: تطهر الخمر إذا انقلبت خلا، سواء كان بعلاج أو من قبل نفسها، وسواء كان ما يعالج به عينا باقية أو مستهلكة، وإن كان يكره العلاج، ولا كراهية فيما ينقلب من نفسه، ولو ألقي في الخمر خل حتى يستهلكه لم يحل، ولم يطهر.
وكذا لو ألقي في الخل خمر فاستهلكه الخل. وقيل: يحل إذا ترك حتى يصير الخمر

(١) وسائل الشيعة: ج ١٧ ص ٢٩٧ ب ٣١ في عدم تحريم الخل... ح ٨.
(٢) النهاية ونكتها: ج ٣ ص ١١٣.
(٣) نقله عنه في مختلف الشيعة: كتاب الصيد وتوابعه ص ٦٨٩ س ٧.
(٤) السرائر: ج ٣ ص ١٣٣.
(٥) المختصر النافع: ص 247.
(٤٦٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة الدفتر 3
2 حياة المؤلف 5
3 كلمة التحقيق 71
4 مقدمة المؤلف 103
5 كتاب الطهارة المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في تعداد أنواع الطهارة 117
6 الأغسال المستحبة للأفعال 148
7 الأغسال المستحبة للأمكنة 161
8 في التيمم 169
9 التيمم للمندوبات 178
10 الفصل الثاني: في أسباب الطهارة 185
11 الفصل الثالث: في آداب الخلوة 202
12 فروع أربعة 243
13 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول: في الماء المطلق 251
14 القسم الأول: في الماء الجاري 253
15 فروع ثلاثة 263
16 القسم الثاني: في الماء الواقف غير البئر 264
17 فروع ثلاثة 275
18 القسم الثالث: في ماء البئر 276
19 الفصل الثاني: في المضاف والأسآر 280
20 فروع ثلاثة 290
21 الفصل الثالث: في الماء المستعمل 293
22 الفصل الرابع: في تطهير المياه النجسة 309
23 فروع ثمانية 351
24 الفصل الخامس: في أحكام المياه 360
25 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول: في أنواع النجاسات 389
26 فروع ستة 420
27 الفصل الثاني: في أحكام النجاسات 425
28 فروع ستة 475
29 كلام في الآنية 482
30 أقسام الآنية 482
31 فروع خمسة 494
32 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول: في أفعال الوضوء الواجبة 501
33 فروض الوضوء سبعة 501
34 الأول: النية 501
35 فروع اثنى عشر 511
36 الثاني: غسل الوجه 524
37 الثالث: غسل اليدين 533
38 فروع أربعة 536
39 الرابع: مسح الرأس 538
40 الخامس: مسح الرجلين 544
41 السادس: الترتيب 552
42 السابع: الموالاة 554
43 الفصل الثاني: في مندوبات الوضوء 560
44 الفصل الثالث: في أحكام الوضوء 575