(الفصل الثالث) (في أحكامه) (يستباح بالوضوء الصلاة) مطلقا (والطواف) الواجب (للمحدث إجماعا ومس كتابة القرآن) له في الأقوى، (إذ يحرم مسها عليه على الأقوى) وفاقا للخلاف (١) والتهذيب (٢) والفقيه (٣) والكافي (٤) وأحكام الراوندي (٥) وابني سعيد (٦)، لقوله تعالى: ﴿لا يمسه إلا المطهرون﴾ (7). وفيه احتمال العود على (كتاب مكنون) والتطهير من الكفر. ولكن حكى في المجمع عن الباقر عليه السلام: أن المعنى المطهرون من الأحداث والجنابات، وأنه لا يجوز للجنب والحائض والمحدث مس المصحف (8).
ولخبر أبي بصير سأل الصادق عليه السلام عمن قرأ القرآن، وهو على غير وضوء،