كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ١٦٩
شاء الله فاغتسل حين تدخله، وإن تقدمت فاغتسل من بئر ميمون، أو من فخ، أو من منزلك بمكة (1). وعن صفوان عن ذريح قال: سألته عن الغسل في الحرم قبل دخوله أو بعد دخوله؟ قال: لا يضرك أي ذلك فعلت (2)، وإن اغتسلت في بيتك حين تنزل بمكة فلا بأس (3).
ونزلهما الشيخان (4) والأكثر على العذر (5). واقتصر الصدوق في الفقيه (6) والمقنع (7) والهداية (8) على الاغتسال من بئر ميمون أو فخ أو منزله بمكة.
(وما للزمان) من الأغسال إنما يفعل (فيه) إلا أن الأخبار والأصحاب نطقت بتقديم غسل الجمعة لخائف الاعواز، وقضائه إذا فات.
وذكر المفيد قضاء غسل عرفة يوم النحر [في كتاب الاشراف (9) كما عرفت، وما مر من خبر زرارة عن أحدهما عليهما السلام يحتمله وإرادة: عرفة أو النحر] (10) وفي الدروس احتمال قضاء الجميع (11). وفي البيان قربه (12)، وفي الذكرى قربه والتقديم لخائف الاعواز (13).
والأقوى ما في نهاية الإحكام (14) من العدم، لتعليق الندب بزمان، فلا يتعدى إلا بالنص.
(والتيمم يجب للصلاة والطواف الواجبين) بدلا من الوضوء أو الغسل

(١) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٣١٦ ب ٢ من أبواب مقدمات الطواف ح ٢.
(٢) زاد في الوسائل (وإن اغتسلت بمكة فلا بأس).
(٣) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٣١٦ ب ٢ من أبواب مقدمات الطواف ح ١.
(٤) المقنعة: ص ٣٩٩، والمبسوط: ج ١ ص ٣٥٥.
(٥) في ك (العدم).
(٦) من لا يحضره الفقيه: ج ٢ ص ٥٢٩.
(٧) المقنع: ص ٧٩.
(٨) الهداية: ص ٥٦.
(٩) الاشراف (مصنفات الشيخ المفيد): ج ٩ ص ١٧.
(١٠) ما بين المعقوفين ساقط من س.
(١١) الدروس الشرعية: ج ١ ص ٨٧.
(١٢) البيان: ص ٥.
(١٣) ذكرى الشيعة: ص ٢٤ س ٢٨.
(١٤) نهاية الإحكام: ج ١ ص ١٧٦.
(١٦٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة الدفتر 3
2 حياة المؤلف 5
3 كلمة التحقيق 71
4 مقدمة المؤلف 103
5 كتاب الطهارة المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في تعداد أنواع الطهارة 117
6 الأغسال المستحبة للأفعال 148
7 الأغسال المستحبة للأمكنة 161
8 في التيمم 169
9 التيمم للمندوبات 178
10 الفصل الثاني: في أسباب الطهارة 185
11 الفصل الثالث: في آداب الخلوة 202
12 فروع أربعة 243
13 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول: في الماء المطلق 251
14 القسم الأول: في الماء الجاري 253
15 فروع ثلاثة 263
16 القسم الثاني: في الماء الواقف غير البئر 264
17 فروع ثلاثة 275
18 القسم الثالث: في ماء البئر 276
19 الفصل الثاني: في المضاف والأسآر 280
20 فروع ثلاثة 290
21 الفصل الثالث: في الماء المستعمل 293
22 الفصل الرابع: في تطهير المياه النجسة 309
23 فروع ثمانية 351
24 الفصل الخامس: في أحكام المياه 360
25 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول: في أنواع النجاسات 389
26 فروع ستة 420
27 الفصل الثاني: في أحكام النجاسات 425
28 فروع ستة 475
29 كلام في الآنية 482
30 أقسام الآنية 482
31 فروع خمسة 494
32 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول: في أفعال الوضوء الواجبة 501
33 فروض الوضوء سبعة 501
34 الأول: النية 501
35 فروع اثنى عشر 511
36 الثاني: غسل الوجه 524
37 الثالث: غسل اليدين 533
38 فروع أربعة 536
39 الرابع: مسح الرأس 538
40 الخامس: مسح الرجلين 544
41 السادس: الترتيب 552
42 السابع: الموالاة 554
43 الفصل الثاني: في مندوبات الوضوء 560
44 الفصل الثالث: في أحكام الوضوء 575