شاء الله فاغتسل حين تدخله، وإن تقدمت فاغتسل من بئر ميمون، أو من فخ، أو من منزلك بمكة (1). وعن صفوان عن ذريح قال: سألته عن الغسل في الحرم قبل دخوله أو بعد دخوله؟ قال: لا يضرك أي ذلك فعلت (2)، وإن اغتسلت في بيتك حين تنزل بمكة فلا بأس (3).
ونزلهما الشيخان (4) والأكثر على العذر (5). واقتصر الصدوق في الفقيه (6) والمقنع (7) والهداية (8) على الاغتسال من بئر ميمون أو فخ أو منزله بمكة.
(وما للزمان) من الأغسال إنما يفعل (فيه) إلا أن الأخبار والأصحاب نطقت بتقديم غسل الجمعة لخائف الاعواز، وقضائه إذا فات.
وذكر المفيد قضاء غسل عرفة يوم النحر [في كتاب الاشراف (9) كما عرفت، وما مر من خبر زرارة عن أحدهما عليهما السلام يحتمله وإرادة: عرفة أو النحر] (10) وفي الدروس احتمال قضاء الجميع (11). وفي البيان قربه (12)، وفي الذكرى قربه والتقديم لخائف الاعواز (13).
والأقوى ما في نهاية الإحكام (14) من العدم، لتعليق الندب بزمان، فلا يتعدى إلا بالنص.
(والتيمم يجب للصلاة والطواف الواجبين) بدلا من الوضوء أو الغسل