وغيره (1). وفي المختلف (2) والتذكرة (3) ونهاية الإحكام: إن الخمر كالبول (4)، واستدل له في المختلف بخبر عمار (5).
قلت: ولعل الشيخ لا يرى الخمر مما يزول عينه بالجفاف، ولعلها كذلك. وفي النزهة: قصر التطهير على الأرض والبواري، قال: فأما الحصر فلم أقف على خبر بهذا الحكم فيها إلا من طريق العموم، وهو ما رواه أبو بكر الحضرمي وذكر الخبر (6).
قلت: لم أعرف في اللغة فرقا بين الحصير والبارية، وفي الصحاح (7) والديوان (8) والمغرب: إن الحصير هو البارية (9).
وفي المبسوط (10) والمنتهى: إن حجر الاستنجاء إن جف بالشمس وكانت النجاسة (11) مائعة كالبول طهر (12).
ويعضده عموم خبري عمار (13) والحضرمي (14). وقيل بالعدم، لانقلابه منقولا، ولو تم لم يطهر الرمل والأرض ذات الحصى (15). ولم ينص في النهاية على طهارة شئ من هذه الأشياء بالشمس، وإنما فيها أنها إذا جفت بالشمس جاز السجود عليها، ولا يجوز إذا جفت بغيرها (16).
وفي الوسيلة: النص على أنه إنما يجوز السجود عليها إذا كانت الجبهة