كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ٤٦٠
وغيره (1). وفي المختلف (2) والتذكرة (3) ونهاية الإحكام: إن الخمر كالبول (4)، واستدل له في المختلف بخبر عمار (5).
قلت: ولعل الشيخ لا يرى الخمر مما يزول عينه بالجفاف، ولعلها كذلك. وفي النزهة: قصر التطهير على الأرض والبواري، قال: فأما الحصر فلم أقف على خبر بهذا الحكم فيها إلا من طريق العموم، وهو ما رواه أبو بكر الحضرمي وذكر الخبر (6).
قلت: لم أعرف في اللغة فرقا بين الحصير والبارية، وفي الصحاح (7) والديوان (8) والمغرب: إن الحصير هو البارية (9).
وفي المبسوط (10) والمنتهى: إن حجر الاستنجاء إن جف بالشمس وكانت النجاسة (11) مائعة كالبول طهر (12).
ويعضده عموم خبري عمار (13) والحضرمي (14). وقيل بالعدم، لانقلابه منقولا، ولو تم لم يطهر الرمل والأرض ذات الحصى (15). ولم ينص في النهاية على طهارة شئ من هذه الأشياء بالشمس، وإنما فيها أنها إذا جفت بالشمس جاز السجود عليها، ولا يجوز إذا جفت بغيرها (16).
وفي الوسيلة: النص على أنه إنما يجوز السجود عليها إذا كانت الجبهة

(١) المعتبر: ج ١ ص ٤٤٧.
(٢) مختلف الشيعة: ج ١ ص ٤٨٤.
(٣) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٨ س ٣٢.
(٤) نهاية الإحكام: ج ١ ص ٢٩٠.
(٥) مختلف الشيعة: ج ١ ص ٤٨٤.
(٦) نزهة الناظر: ص ٢١.
(٧) الصحاح: ج ٢ ص ٦٣١ مادة (حصر).
(٨) ديوان الأدب: ج ١ ص ٤٠٥، باب (فعيل).
(٩) لا يوجد كتابه لدينا.
(١٠) المبسوط: ج ١ ص ١٦.
(١١) في س و ك و م: (نجاسته).
(١٢) منتهى المطلب: ج ١ ص ٤٦ س ١٧.
(١٣) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ١٠٤٢ ب ٢٩ من أبواب النجاسات ح ٤.
(١٤) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ١٠٤٣ ب ٢٩ من أبواب النجاسات ح ٥.
(١٥) القائل صاحب الموجز الحاوي (الرسائل العشر): ص ٦٠ مع اختلاف.
(١٦) النهاية ونكتها: ج 1 ص 268.
(٤٦٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة الدفتر 3
2 حياة المؤلف 5
3 كلمة التحقيق 71
4 مقدمة المؤلف 103
5 كتاب الطهارة المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في تعداد أنواع الطهارة 117
6 الأغسال المستحبة للأفعال 148
7 الأغسال المستحبة للأمكنة 161
8 في التيمم 169
9 التيمم للمندوبات 178
10 الفصل الثاني: في أسباب الطهارة 185
11 الفصل الثالث: في آداب الخلوة 202
12 فروع أربعة 243
13 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول: في الماء المطلق 251
14 القسم الأول: في الماء الجاري 253
15 فروع ثلاثة 263
16 القسم الثاني: في الماء الواقف غير البئر 264
17 فروع ثلاثة 275
18 القسم الثالث: في ماء البئر 276
19 الفصل الثاني: في المضاف والأسآر 280
20 فروع ثلاثة 290
21 الفصل الثالث: في الماء المستعمل 293
22 الفصل الرابع: في تطهير المياه النجسة 309
23 فروع ثمانية 351
24 الفصل الخامس: في أحكام المياه 360
25 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول: في أنواع النجاسات 389
26 فروع ستة 420
27 الفصل الثاني: في أحكام النجاسات 425
28 فروع ستة 475
29 كلام في الآنية 482
30 أقسام الآنية 482
31 فروع خمسة 494
32 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول: في أفعال الوضوء الواجبة 501
33 فروض الوضوء سبعة 501
34 الأول: النية 501
35 فروع اثنى عشر 511
36 الثاني: غسل الوجه 524
37 الثالث: غسل اليدين 533
38 فروع أربعة 536
39 الرابع: مسح الرأس 538
40 الخامس: مسح الرجلين 544
41 السادس: الترتيب 552
42 السابع: الموالاة 554
43 الفصل الثاني: في مندوبات الوضوء 560
44 الفصل الثالث: في أحكام الوضوء 575