وحدها (1)، وفي التحرير: النباتات (2) وشبهها (3)، وفي كتب الشهيد: ما لا ينقل (4)، وكذا في الشرائع: ما لا يمكن نقله كالنباتات والأبنية (5)، وما لا ينقل يشمل الأواني المثبتة والعظيمة.
وفي المنتهى: ما لا ينقل مما ليس بأرض كالنباتات وغيرها، وما أشبه الحصير مما يعمل من نبات الأرض غير القطن والكتان (6). وعن فخر الاسلام:
عموم الحكم للنباتات وإن انفصلت كالخشب والآلات المتخذة من النباتات (7).
وفي المعتبر: فيما عدا الأرض مما لا ينقل تردد (8).
والنبات يشمل الثمار ما دامت على أشجارها كما نص عليه ابن فهد (9)، وإن حان قطافها كما في الروضة البهية (10)، واستثناؤها في نهاية الإحكام (11).
وفي الموجز الحاوي: الأرض وما اتصل بها ولو ثمرة، والأبنية ومشابهها ولو حصا (12) ووتدا، وكذا السفينة والدولاب وسهم الدالية والدياسة (13)، وفي المهذب البارع: يلحق بالأرض مجاورها إذا اتصل بها كالطين الموضوع عليها تطيينا أو على السطح، وكذا الجص المثبت بإزاء الحائط حكمه حكم البناء، وكذا المطين به، وكذا القير على الحوض والحائط، ويلحق بالأبنية مشابهها وما اتصل بها مما لا ينقل عادة كالأخصاص، والأخشاب المستدخلة في البناء، والأجنحة