كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ٥٥٤
ويمكن حمل الأخبار الثلاثة الأول على الترتيب بين اليدين، وعلى الاستحباب كما في المعتبر (1) والمنتهى (2) والتذكرة (3) والنفلية (4)، استنادا إلى ما ورد من أنه تعالى يحب التيامن (5).
(فإن أخل به) أي الترتيب الواجب (أعاد) الوضوء (مع الجفاف) المخل بالموالاة (وإلا) أعاد الغسل أو المسح (على ما يحصل معه الترتيب) كما نطقت به الأخبار وأفاده الاعتبار (والنسيان ليس عذرا) عندنا، وللشافعي فيه وجهان (6).
(ولو استعان بثلاثة للضرورة فغسلوه) أي أعضاؤه الثلاثة دفعة أو غمسها نفسه في الماء (دفعة لم يجز) لكن يحصل له غسل الوجه، فإن غمس الأعضاء في الجاري ونوى غسل اليد اليمنى بعد الوجه ثم اليسرى بعدها بالجريات المتعاقبة صحت الأعضاء المغسولة، لكن في المسح إشكال.
وإن غمسها في الواقف ففي الذكرى الاكتفاء بهذه النيات، لحصول مسمى الغسل مع الترتيب الحكمي (7)، وفي التذكرة حصول غسل الوجه به (8). فإن أخرج اليدين معا أو اليسرى قبل اليمنى انغسلت اليمنى خاصة، وإن أخرج اليمنى قبل اليسرى انغسلتا. ولو نكس مرارا ترتب الوضوء مهما أمكن، وصح إن نوى عند كل عضو واستمرت النية من أول الأفعال إلى آخرها.
وإن نوى عند (9) غسل الوجه أو الغسل المستحب قبله إن أجزناه ولم يستمر فعلا بل حكما، ففي الصحة وجهان في الذكرى (10) من الامتثال، ومن الفصل بالأجنبي، فلا يكفي الاستمرار الحكمي.
(السابع:) (الموالاة)

(١) المعتبر: ج ١ ص ١٥٦.
(٢) منتهى المطلب: ج ١ ص ٩٦ س ٢٠.
(٣) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ١٩ س ٤٢.
(٤) الألفية والنفلية: ص ٩٣.
(٥) عوالي اللآلي: ج ٢ ص ٢٠٠ ح ١٠١.
(٦) المجموع: ج ١ ص ٤٤١.
(٧) ذكرى الشيعة: ص ٩١ س ٢.
(٨) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ١٩ السطر الأخير.
(9) ليس في س و م.
(10) ذكرى الشيعة: ص 91 س 4.
(٥٥٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة الدفتر 3
2 حياة المؤلف 5
3 كلمة التحقيق 71
4 مقدمة المؤلف 103
5 كتاب الطهارة المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في تعداد أنواع الطهارة 117
6 الأغسال المستحبة للأفعال 148
7 الأغسال المستحبة للأمكنة 161
8 في التيمم 169
9 التيمم للمندوبات 178
10 الفصل الثاني: في أسباب الطهارة 185
11 الفصل الثالث: في آداب الخلوة 202
12 فروع أربعة 243
13 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول: في الماء المطلق 251
14 القسم الأول: في الماء الجاري 253
15 فروع ثلاثة 263
16 القسم الثاني: في الماء الواقف غير البئر 264
17 فروع ثلاثة 275
18 القسم الثالث: في ماء البئر 276
19 الفصل الثاني: في المضاف والأسآر 280
20 فروع ثلاثة 290
21 الفصل الثالث: في الماء المستعمل 293
22 الفصل الرابع: في تطهير المياه النجسة 309
23 فروع ثمانية 351
24 الفصل الخامس: في أحكام المياه 360
25 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول: في أنواع النجاسات 389
26 فروع ستة 420
27 الفصل الثاني: في أحكام النجاسات 425
28 فروع ستة 475
29 كلام في الآنية 482
30 أقسام الآنية 482
31 فروع خمسة 494
32 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول: في أفعال الوضوء الواجبة 501
33 فروض الوضوء سبعة 501
34 الأول: النية 501
35 فروع اثنى عشر 511
36 الثاني: غسل الوجه 524
37 الثالث: غسل اليدين 533
38 فروع أربعة 536
39 الرابع: مسح الرأس 538
40 الخامس: مسح الرجلين 544
41 السادس: الترتيب 552
42 السابع: الموالاة 554
43 الفصل الثاني: في مندوبات الوضوء 560
44 الفصل الثالث: في أحكام الوضوء 575