يابسة، وأنه لا يجوز السجود عليها إذا جفت بغير الشمس وإن كانت الجبهة يابسة (1). وظاهره أنه لا يرى طهارتها بل العفو. ويحتمله كلام النهاية (2) وحكي عن الراوندي (3).
واستجاده المحقق في المعتبر، ثم حكى استدلال الشيخ على الطهارة بالاجماع، وخبر عمار، وخبر علي بن جعفر سأل أخاه عليه السلام عن البواري يصيبها البول هل يصلح الصلاة عليها إذا حفت من غير أن تغسل؟ قال: نعم، وقوله صلى الله عليه وآله:
جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، أينما أدركتني الصلاة صليت.
ثم اعترض بأن غاية الأخبار جواز الصلاة عليها، ونحن لا نشترط طهارة موضع المصلي، بل نكتفي بطهارة موضع الجبهة. ثم قال: ويمكن أن يقال: الإذن في الصلاة عليها مطلقا دليل جواز السجود عليها، والسجود يشترط طهارة محله.
قال: ويمكن أن يستدل بما رواه أبو بكر الحضرمي وذكر الخبر.
قال: ولأن الشمس من شأنها الاسخان والسخونة تلطف الأجزاء الرطبة وتصعدها، فإذا ذهب أثر النجاسة دل على مفارقتها المحل، والباقي يسير تحيله الأرض إلى الأرضية فيطهر، لقول أبي عبد الله عليه السلام: التراب طهور. قال: وقال في المبسوط: ويتيمم منها، وفي قوله عندي تردد (4). وهذا اضطراب منه،.
واحتاط أبو علي بالاجتناب، إلا أن يكون الملاقي من الأعضاء يابسا (5).
وقد يستدل على عدم الطهارة مع الأصل بخبر أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع سأله عن الأرض والسطح يصيبه البول أو ما أشبهه هل يطهره الشمس من غير ماء؟ قال: كيف تطهر من غير ماء؟! (6) ويجاب باحتمال أن يراد أنه إذا جف بغير الشمس فلا يطهر بها إلا بالماء، ليجف بالشمس ثانيا.