ونص الصدوق (1) على اعتبار المرتين إذا غسل الثوب من البول في الراكد.
وحمله الشهيد على القليل والاستحباب (2).
(فروع) خمسة:
(أ: لو تطهر من آنية الذهب أو الفضة أو) الآنية (المغصوبة) بالاغتراف منها أو الصب منها في اليد ثم التطهر (3) بما في اليد لا بوضع الأعضاء فيها للطهارة أو الصب منها على أعضاء الطهارة (أو جعلها مصبا لماء الطهارة صحت طهارته) كما في المبسوط (4) والمهذب (5) والجواهر (6) والمعتبر (7) في غير المغصوبة، لأنه (وإن فعل محرما) باستعمالها، لكنه استعملها استعمالات كل منها متقدم على جز من أجزاء الطهارة أو متأخر عنه، فلا يتناول التحريم شيئا من أجزائها، خلافا لبعض العامة (8) وهما منهم أنه استعمل المحرم في العبادة (9).
قال في المنتهى: ولو قيل: إن الطهارة لا تتم إلا بانتزاع الماء المنهي عنه، فيستحيل الأمر بها لاشتمالها (10) على المفسدة كان وجها (11) إنتهى.
وعندي في حرمة الاغتراف منها أو صب ما فيها على الأعضاء تردد، ولأنها (12) من الافراغ الذي لا دليل على حرمته.
وقد تبطل الطهارة من المغصوبة ولو بالاغتراف أو الصب في اليد لا على أعضاء الطهارة، لمنافاتها المبادرة إلى الرد الواجبة، والمنافاة ممنوعة مطلقا، وقد