كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ٤٩٤
ونص الصدوق (1) على اعتبار المرتين إذا غسل الثوب من البول في الراكد.
وحمله الشهيد على القليل والاستحباب (2).
(فروع) خمسة:
(أ: لو تطهر من آنية الذهب أو الفضة أو) الآنية (المغصوبة) بالاغتراف منها أو الصب منها في اليد ثم التطهر (3) بما في اليد لا بوضع الأعضاء فيها للطهارة أو الصب منها على أعضاء الطهارة (أو جعلها مصبا لماء الطهارة صحت طهارته) كما في المبسوط (4) والمهذب (5) والجواهر (6) والمعتبر (7) في غير المغصوبة، لأنه (وإن فعل محرما) باستعمالها، لكنه استعملها استعمالات كل منها متقدم على جز من أجزاء الطهارة أو متأخر عنه، فلا يتناول التحريم شيئا من أجزائها، خلافا لبعض العامة (8) وهما منهم أنه استعمل المحرم في العبادة (9).
قال في المنتهى: ولو قيل: إن الطهارة لا تتم إلا بانتزاع الماء المنهي عنه، فيستحيل الأمر بها لاشتمالها (10) على المفسدة كان وجها (11) إنتهى.
وعندي في حرمة الاغتراف منها أو صب ما فيها على الأعضاء تردد، ولأنها (12) من الافراغ الذي لا دليل على حرمته.
وقد تبطل الطهارة من المغصوبة ولو بالاغتراف أو الصب في اليد لا على أعضاء الطهارة، لمنافاتها المبادرة إلى الرد الواجبة، والمنافاة ممنوعة مطلقا، وقد

(١) الهداية: ص ١٤.
(٢) ذكرى الشيعة: ص ١٥ س ١٧.
(٣) في س و ص و م: (التطهير).
(٤) المبسوط: ج ١ ص ١٣.
(٥) المهذب: ج ١ ص ٢٨.
(٦) جواهر الفقه: ص ١٠ المسألة ١٢.
(٧) المعتبر: ج ١ ص ٤٥٦.
(٨) المجموع: ج ١ ص ٢٥١ و ٢٥٢.
(٩) في ص: (العبادات).
(١٠) في ط (اشتماله).
(١١) منتهى المطلب: ج ١ ص ١٨٦ س 20.
(12) في س و ص و ك: (لأنهما).
(٤٩٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة الدفتر 3
2 حياة المؤلف 5
3 كلمة التحقيق 71
4 مقدمة المؤلف 103
5 كتاب الطهارة المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في تعداد أنواع الطهارة 117
6 الأغسال المستحبة للأفعال 148
7 الأغسال المستحبة للأمكنة 161
8 في التيمم 169
9 التيمم للمندوبات 178
10 الفصل الثاني: في أسباب الطهارة 185
11 الفصل الثالث: في آداب الخلوة 202
12 فروع أربعة 243
13 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول: في الماء المطلق 251
14 القسم الأول: في الماء الجاري 253
15 فروع ثلاثة 263
16 القسم الثاني: في الماء الواقف غير البئر 264
17 فروع ثلاثة 275
18 القسم الثالث: في ماء البئر 276
19 الفصل الثاني: في المضاف والأسآر 280
20 فروع ثلاثة 290
21 الفصل الثالث: في الماء المستعمل 293
22 الفصل الرابع: في تطهير المياه النجسة 309
23 فروع ثمانية 351
24 الفصل الخامس: في أحكام المياه 360
25 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول: في أنواع النجاسات 389
26 فروع ستة 420
27 الفصل الثاني: في أحكام النجاسات 425
28 فروع ستة 475
29 كلام في الآنية 482
30 أقسام الآنية 482
31 فروع خمسة 494
32 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول: في أفعال الوضوء الواجبة 501
33 فروض الوضوء سبعة 501
34 الأول: النية 501
35 فروع اثنى عشر 511
36 الثاني: غسل الوجه 524
37 الثالث: غسل اليدين 533
38 فروع أربعة 536
39 الرابع: مسح الرأس 538
40 الخامس: مسح الرجلين 544
41 السادس: الترتيب 552
42 السابع: الموالاة 554
43 الفصل الثاني: في مندوبات الوضوء 560
44 الفصل الثالث: في أحكام الوضوء 575