الكريه الرافعة للنجاسة، وعلى العدم. فالأقرب اختصاص الحمام بالحكم، لعموم البلوى، وانفراده بالنص (1).
(فروع) ثلاثة:
(أ: لو وافقت النجاسة الجاري في الصفات) الثلاث، وجودا أو عدما (فالوجه عندي الحكم بنجاسته، إن كان يتغير بمثلها) أي مثل النجاسة الواقعة فيه (على تقدير المخالفة) في إحداها (وإلا فلا) لأن المقتضي للانفعال قهر النجاسة له، وقد حصل وإن لم ينجس به. ولأنا لو لم نعتبر التقدير لزم الحكم ببقائه على الطهارة، وإن كانت النجاسة أضعافه.
وفيه أنه يخرج حينئذ عن الاطلاق، وهل يقدر من أوصاف النجاسة أشدها أو الوسط؟ قيل: بالثاني (2)، لأنه الأغلب. وفي الذكرى: الأول احتياطا (3)، وإنما يتم إذا وجد غيره. وفي نهاية الإحكام: يعتبر ما هو الأحوط (4)، وهو يشمل اعتبار الأول إذا وجد غيره للاستعمال، والثاني إذا لم يوجد.
ويعتبر في الماء ما في طبيعة الماء من الطعم والخلو عن اللون والريح.
ويحتمل عدم اعتبار التقدير كما هو ظاهر الأكثر، للأصل، وفهم الحقيقي من الاطلاقات.
لكن لو توافقا في الأوصاف أو أحدها وجودا أمكن الحكم بتحقق التغير وإن استتر عن الحس. فإذا حكم به عادة حكم بالنجاسة، لحصول التغير الحقيقي. ولذا قطع الشهيد في البيان بذلك، وسواء كان ما بالماء من الصفات ذاتية كالمياه الزاجية والكبريتية، أو عرضية كما إذا انصبغ بطاهر أحمر ثم وقع فيه دم (5).
(ب: لو اتصل الواقف القليل بالجاري) مع استواء السطحين، أو علو