كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ٢٦٣
الكريه الرافعة للنجاسة، وعلى العدم. فالأقرب اختصاص الحمام بالحكم، لعموم البلوى، وانفراده بالنص (1).
(فروع) ثلاثة:
(أ: لو وافقت النجاسة الجاري في الصفات) الثلاث، وجودا أو عدما (فالوجه عندي الحكم بنجاسته، إن كان يتغير بمثلها) أي مثل النجاسة الواقعة فيه (على تقدير المخالفة) في إحداها (وإلا فلا) لأن المقتضي للانفعال قهر النجاسة له، وقد حصل وإن لم ينجس به. ولأنا لو لم نعتبر التقدير لزم الحكم ببقائه على الطهارة، وإن كانت النجاسة أضعافه.
وفيه أنه يخرج حينئذ عن الاطلاق، وهل يقدر من أوصاف النجاسة أشدها أو الوسط؟ قيل: بالثاني (2)، لأنه الأغلب. وفي الذكرى: الأول احتياطا (3)، وإنما يتم إذا وجد غيره. وفي نهاية الإحكام: يعتبر ما هو الأحوط (4)، وهو يشمل اعتبار الأول إذا وجد غيره للاستعمال، والثاني إذا لم يوجد.
ويعتبر في الماء ما في طبيعة الماء من الطعم والخلو عن اللون والريح.
ويحتمل عدم اعتبار التقدير كما هو ظاهر الأكثر، للأصل، وفهم الحقيقي من الاطلاقات.
لكن لو توافقا في الأوصاف أو أحدها وجودا أمكن الحكم بتحقق التغير وإن استتر عن الحس. فإذا حكم به عادة حكم بالنجاسة، لحصول التغير الحقيقي. ولذا قطع الشهيد في البيان بذلك، وسواء كان ما بالماء من الصفات ذاتية كالمياه الزاجية والكبريتية، أو عرضية كما إذا انصبغ بطاهر أحمر ثم وقع فيه دم (5).
(ب: لو اتصل الواقف القليل بالجاري) مع استواء السطحين، أو علو

(١) ذكرى الشيعة: ص ٨ س ٣٠.
(٢) جامع المقاصد: ج ١ ص ١١٥.
(٣) ذكرى الشيعة: ص ٨ س ١٣.
(٤) نهاية الإحكام: ج ١ ص ٢٢٩.
(5) البيان: ص 44.
(٢٦٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة الدفتر 3
2 حياة المؤلف 5
3 كلمة التحقيق 71
4 مقدمة المؤلف 103
5 كتاب الطهارة المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في تعداد أنواع الطهارة 117
6 الأغسال المستحبة للأفعال 148
7 الأغسال المستحبة للأمكنة 161
8 في التيمم 169
9 التيمم للمندوبات 178
10 الفصل الثاني: في أسباب الطهارة 185
11 الفصل الثالث: في آداب الخلوة 202
12 فروع أربعة 243
13 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول: في الماء المطلق 251
14 القسم الأول: في الماء الجاري 253
15 فروع ثلاثة 263
16 القسم الثاني: في الماء الواقف غير البئر 264
17 فروع ثلاثة 275
18 القسم الثالث: في ماء البئر 276
19 الفصل الثاني: في المضاف والأسآر 280
20 فروع ثلاثة 290
21 الفصل الثالث: في الماء المستعمل 293
22 الفصل الرابع: في تطهير المياه النجسة 309
23 فروع ثمانية 351
24 الفصل الخامس: في أحكام المياه 360
25 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول: في أنواع النجاسات 389
26 فروع ستة 420
27 الفصل الثاني: في أحكام النجاسات 425
28 فروع ستة 475
29 كلام في الآنية 482
30 أقسام الآنية 482
31 فروع خمسة 494
32 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول: في أفعال الوضوء الواجبة 501
33 فروض الوضوء سبعة 501
34 الأول: النية 501
35 فروع اثنى عشر 511
36 الثاني: غسل الوجه 524
37 الثالث: غسل اليدين 533
38 فروع أربعة 536
39 الرابع: مسح الرأس 538
40 الخامس: مسح الرجلين 544
41 السادس: الترتيب 552
42 السابع: الموالاة 554
43 الفصل الثاني: في مندوبات الوضوء 560
44 الفصل الثالث: في أحكام الوضوء 575