في الخلاف (1) خلافا للشافعي (2) لندرة كثافتها، وفي خفيفها مثل الكلام في خفيف اللحية.
(الثالث:) (غسل اليدين) وفي جعله فعلا واحدا موافقة لما رووا (3) عن ابن عباس: إن الوضوء غسلتان ومسحتان (4).
يجب الابتداء فيهما (من المرفق) وإدخاله والانتهاء (إلى أطراف الأصابع، فإن نكس أو لم يدخل المرفق بطل) الوضوء إجماعا في الثاني، مما عدا زفر وداود وبعض المالكية (5)، ووفاقا للأكثر في الأول ومنهم ابن سعيد (6) لمثل ما مر في الوجه، وقول الصادق عليه السلام في خبر هيثم بن عروة: وقد سأله عن الآية ليس هكذا تنزيلها إنما هو فاغسلوا وجوهكم وأيديكم من المرافق (7). ولأن زرارة وبكيرا سألا في الصحيح والحسن أبا جعفر عليه السلام عن وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله، فحكاه لهما، وذكر أنه عليه السلام غمس كفه اليسرى فغرف بها غرفة فأفرغ على ذراعه اليمنى فغسل بها ذراعه من المرفق إلى الكف لا يردها إلى المرفق، ثم غمس كفه اليمنى فأفرغ بها على ذراعه اليسرى من المرفق وصنع بها مثل ما صنع باليمنى (8). وخلافا للسيد (9) وابن إدريس (10) للأصل وإطلاق النصوص.
(و) يجب أن (تغسل) اليد (الزائدة مطلقا) فوق المرفق أو تحته أو فيه (إن لم تتميز عن الأصلية) بالتساوي بطشا ومقدارا وغيرهما من باب