(الأول) (في أفعاله) الواجبة سواء كانت النية من الأفعال أو الشروط، أو مترددة بينهما، لجواز إدخالها فيها تغليبا واتساعا لغاية شبهها بها، فجواز ذكرها في فصل الأفعال وإن لم تعد منها تطفلا، أو لكونها شرط صحتها، إذ ليس فيها أنها من الأفعال، بل أنها من الفروض.
ولولا تثنية الغسلات في المندوبات لصح اختصاص الفصل بأفعاله كلها، لأن سائر المندوبات أفعال خارجة عنه إلا البدأة بالظاهر والباطن، فإنها من الكيفيات، ويمكن اخراج التثنية من الأفعال بتكلف.
(وفروضه) من الأفعال وكيفياتها أو الشروط (سبعة):
(الأول:) (النية) (وهي) قصد الشئ، أو الجد في طلبه أو الجهة المنوية أي المقصودة.
والمعتبر في العبادات (إرادة) العبد (إيجاد الفعل) المأمور به إيجابا أو ندبا (على الوجه المأمور به شرعا) من الوجوب أو الندب إن اعتبرا في النية كما سينص عليه، أو على الكيفية المأمور بها إن لم يعتبرا، أو يكفي في اعتبار