كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ٤٥٢
ولا فرق في المولود بين الأكل للطعام وغيره. وفي نهاية الإحكام: الأقرب وجوب عين الغسل، فلا يكفي الصب مرة واحدة، وإن كفى في بوله قبل أن يطعم الطعام عند كل نجاسة (1).
قلت: ويحتمل الاكتفاء، ولا فرق في المولود بين الواحد والمتعدد لعموم الخبر (2)، وإن لم يعم المولود مع ازدياد (3) المشقة وإن زادت النجاسة.
وهل يجب عليها استعارة ثوب آخر، أو (4) استيجارها إن أمكنها؟ وجهان:
من أصل البراءة وصدق أنه ليس لها إلا قميص واحد، ومن الاحتياط وأصل عدم العفو واحتمال كونها ممن لها أكثر من قميص.
(ولو) كان له ثوبان نجس أحدهما و (اشتبه الطاهر بالنجس، وفقد غيرهما) وتعذر التطهير، ولم يتعد نجاستها إلى البدن عند اللبس (صلى في كل واحد منهما الصلاة الواحدة) وفاقا للمشهور، لتوقف يقين البراءة عليه، وحصول اليقين بذلك بصلاة جامعة لشرائطها، فلا يجوز العدول عنه.
ولأن صفوان بن يحيى كتب إلى أبي الحسن عليه السلام يسأله عن الرجل معه ثوبان فأصاب أحدهما بول ولم يدر أيهما هو، وحضرت الصلاة وخاف فوتها، وليس عنده ماء كيف يصنع؟ قال: يصلي فيهما جميعا (5). وخلافا لابني إدريس (6) وسعيد (7) فأوجب الصلاة عاريا، وحكاه الشيخ في الخلاف عن بعض الأصحاب (8)، وفي المبسوط رواية (9).
واحتج ابن إدريس بالاحتياط، واعترض بكون المشهور أحوط، وأجاب بوجهين:

(١) نهاية الإحكام: ج ١ ص ٢٨٨.
(٢) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ١٠٠٤ ب ٤ من أبواب النجاسات ح ١.
(٣) في س و ص: (مع أن زيادة).
(٤) في س و ص: (و).
(٥) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ١٠٨٢ ب ٦٤ من أبواب النجاسات ح ١.
(٦) السرائر: ج ١ ص ١٨٤.
(٧) الجامع للشرائع: ص ٢٤.
(٨) الخلاف: ج ١ ص ٤٨١ المسألة ٢٢٤.
(٩) المبسوط: ج ١ ص ٣٩.
(٤٥٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة الدفتر 3
2 حياة المؤلف 5
3 كلمة التحقيق 71
4 مقدمة المؤلف 103
5 كتاب الطهارة المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في تعداد أنواع الطهارة 117
6 الأغسال المستحبة للأفعال 148
7 الأغسال المستحبة للأمكنة 161
8 في التيمم 169
9 التيمم للمندوبات 178
10 الفصل الثاني: في أسباب الطهارة 185
11 الفصل الثالث: في آداب الخلوة 202
12 فروع أربعة 243
13 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول: في الماء المطلق 251
14 القسم الأول: في الماء الجاري 253
15 فروع ثلاثة 263
16 القسم الثاني: في الماء الواقف غير البئر 264
17 فروع ثلاثة 275
18 القسم الثالث: في ماء البئر 276
19 الفصل الثاني: في المضاف والأسآر 280
20 فروع ثلاثة 290
21 الفصل الثالث: في الماء المستعمل 293
22 الفصل الرابع: في تطهير المياه النجسة 309
23 فروع ثمانية 351
24 الفصل الخامس: في أحكام المياه 360
25 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول: في أنواع النجاسات 389
26 فروع ستة 420
27 الفصل الثاني: في أحكام النجاسات 425
28 فروع ستة 475
29 كلام في الآنية 482
30 أقسام الآنية 482
31 فروع خمسة 494
32 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول: في أفعال الوضوء الواجبة 501
33 فروض الوضوء سبعة 501
34 الأول: النية 501
35 فروع اثنى عشر 511
36 الثاني: غسل الوجه 524
37 الثالث: غسل اليدين 533
38 فروع أربعة 536
39 الرابع: مسح الرأس 538
40 الخامس: مسح الرجلين 544
41 السادس: الترتيب 552
42 السابع: الموالاة 554
43 الفصل الثاني: في مندوبات الوضوء 560
44 الفصل الثالث: في أحكام الوضوء 575