ولا فرق في المولود بين الأكل للطعام وغيره. وفي نهاية الإحكام: الأقرب وجوب عين الغسل، فلا يكفي الصب مرة واحدة، وإن كفى في بوله قبل أن يطعم الطعام عند كل نجاسة (1).
قلت: ويحتمل الاكتفاء، ولا فرق في المولود بين الواحد والمتعدد لعموم الخبر (2)، وإن لم يعم المولود مع ازدياد (3) المشقة وإن زادت النجاسة.
وهل يجب عليها استعارة ثوب آخر، أو (4) استيجارها إن أمكنها؟ وجهان:
من أصل البراءة وصدق أنه ليس لها إلا قميص واحد، ومن الاحتياط وأصل عدم العفو واحتمال كونها ممن لها أكثر من قميص.
(ولو) كان له ثوبان نجس أحدهما و (اشتبه الطاهر بالنجس، وفقد غيرهما) وتعذر التطهير، ولم يتعد نجاستها إلى البدن عند اللبس (صلى في كل واحد منهما الصلاة الواحدة) وفاقا للمشهور، لتوقف يقين البراءة عليه، وحصول اليقين بذلك بصلاة جامعة لشرائطها، فلا يجوز العدول عنه.
ولأن صفوان بن يحيى كتب إلى أبي الحسن عليه السلام يسأله عن الرجل معه ثوبان فأصاب أحدهما بول ولم يدر أيهما هو، وحضرت الصلاة وخاف فوتها، وليس عنده ماء كيف يصنع؟ قال: يصلي فيهما جميعا (5). وخلافا لابني إدريس (6) وسعيد (7) فأوجب الصلاة عاريا، وحكاه الشيخ في الخلاف عن بعض الأصحاب (8)، وفي المبسوط رواية (9).
واحتج ابن إدريس بالاحتياط، واعترض بكون المشهور أحوط، وأجاب بوجهين: