وفي نهاية الإحكام احتماله لذلك (1)، أو كون المرفق طرف عظم الساعد خاصة.
وفي الشرائع (2) والمعتبر (3) والتحرير (4) والارشاد سقوط الغسل إن قطعت من المرفق (5)، وهو يحتمل قطع المرفق بتمامه، والقطع من المفصل.
(فروع) أربعة:
(أ: لو افتقر الأقطع) اليدين (إلى من يوضئه بأجرة وجبت) الأجرة (مع المكنة وإن زادت عن أجرة المثل) أضعافا، وكذا إن افتقر إلى عبد يشتريه لذلك وجب ولو بأضعاف قيمته لحصول المكنة، كما يجب شراء الماء بأضعاف قيمته ومن العامة من لم يجب (6) الأجرة (7) للأصل، ولأنه كمن لا يقدر على الاستقلال في القيام، ولا يجب عليه الأجرة لو وجد من يقيمه بأجرة، والأصل ممنوع.
واحتمل في الذكرى عدم وجوب الزائد على أجرة المثل للضرر، وإلا يجد من يوضئه أو أجرته تيمم مع المكنة (وإلا سقطت) الصلاة عنه (أداء وقضاء) لكونه فاقد للطهورين (8)، ويأتي السقوط عنه كذلك.
(ب: لو طالت أظفاره فخرجت عن حد اليد وجب غسلها) لدخوله فيها عرفا، وعدم تحديدها شرعا بما يخرج عنه كالوجه. وفي الذكرى: الفرق بينهما وبين فاضل اللحية باتصالها بمتصل دائما (9) وفي التذكرة (10) والمنتهى (11) ونهاية الإحكام احتمال كونها كفاضل اللحية (12). وللشافعي وجهان (13).