كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ٥٣٦
وفي نهاية الإحكام احتماله لذلك (1)، أو كون المرفق طرف عظم الساعد خاصة.
وفي الشرائع (2) والمعتبر (3) والتحرير (4) والارشاد سقوط الغسل إن قطعت من المرفق (5)، وهو يحتمل قطع المرفق بتمامه، والقطع من المفصل.
(فروع) أربعة:
(أ: لو افتقر الأقطع) اليدين (إلى من يوضئه بأجرة وجبت) الأجرة (مع المكنة وإن زادت عن أجرة المثل) أضعافا، وكذا إن افتقر إلى عبد يشتريه لذلك وجب ولو بأضعاف قيمته لحصول المكنة، كما يجب شراء الماء بأضعاف قيمته ومن العامة من لم يجب (6) الأجرة (7) للأصل، ولأنه كمن لا يقدر على الاستقلال في القيام، ولا يجب عليه الأجرة لو وجد من يقيمه بأجرة، والأصل ممنوع.
واحتمل في الذكرى عدم وجوب الزائد على أجرة المثل للضرر، وإلا يجد من يوضئه أو أجرته تيمم مع المكنة (وإلا سقطت) الصلاة عنه (أداء وقضاء) لكونه فاقد للطهورين (8)، ويأتي السقوط عنه كذلك.
(ب: لو طالت أظفاره فخرجت عن حد اليد وجب غسلها) لدخوله فيها عرفا، وعدم تحديدها شرعا بما يخرج عنه كالوجه. وفي الذكرى: الفرق بينهما وبين فاضل اللحية باتصالها بمتصل دائما (9) وفي التذكرة (10) والمنتهى (11) ونهاية الإحكام احتمال كونها كفاضل اللحية (12). وللشافعي وجهان (13).

(١) نهاية الإحكام: ج ١ ص ٣٨.
(٢) شرائع الاسلام: ج ١ ص ٢١.
(٣) المعتبر: ج ١ ص ١٤٤.
(٤) تحرير الأحكام: ج ١ ص ١٠ س ٤.
(٥) إرشاد الأذهان: ج ١ ص ٢٢٣.
(٦) في س و ك و م: (يوجب).
(٧) المغني لابن قدامة: ج ١ ص ١٠٩.
(٨) ذكرى الشيعة: ص ٨٦ س ٥.
(٩) ذكرى الشيعة: ص ٨٥ س ٢٦.
(١٠) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ١٧ س ١٥.
(١١) منتهى المطلب: ج ١ ص ٥٩ س ٢٥.
(١٢) نهاية الإحكام: ج ١ ص ٤١.
(١٣) المجموع: ج ١ ص ٣٨٧.
(٥٣٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة الدفتر 3
2 حياة المؤلف 5
3 كلمة التحقيق 71
4 مقدمة المؤلف 103
5 كتاب الطهارة المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في تعداد أنواع الطهارة 117
6 الأغسال المستحبة للأفعال 148
7 الأغسال المستحبة للأمكنة 161
8 في التيمم 169
9 التيمم للمندوبات 178
10 الفصل الثاني: في أسباب الطهارة 185
11 الفصل الثالث: في آداب الخلوة 202
12 فروع أربعة 243
13 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول: في الماء المطلق 251
14 القسم الأول: في الماء الجاري 253
15 فروع ثلاثة 263
16 القسم الثاني: في الماء الواقف غير البئر 264
17 فروع ثلاثة 275
18 القسم الثالث: في ماء البئر 276
19 الفصل الثاني: في المضاف والأسآر 280
20 فروع ثلاثة 290
21 الفصل الثالث: في الماء المستعمل 293
22 الفصل الرابع: في تطهير المياه النجسة 309
23 فروع ثمانية 351
24 الفصل الخامس: في أحكام المياه 360
25 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول: في أنواع النجاسات 389
26 فروع ستة 420
27 الفصل الثاني: في أحكام النجاسات 425
28 فروع ستة 475
29 كلام في الآنية 482
30 أقسام الآنية 482
31 فروع خمسة 494
32 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول: في أفعال الوضوء الواجبة 501
33 فروض الوضوء سبعة 501
34 الأول: النية 501
35 فروع اثنى عشر 511
36 الثاني: غسل الوجه 524
37 الثالث: غسل اليدين 533
38 فروع أربعة 536
39 الرابع: مسح الرأس 538
40 الخامس: مسح الرجلين 544
41 السادس: الترتيب 552
42 السابع: الموالاة 554
43 الفصل الثاني: في مندوبات الوضوء 560
44 الفصل الثالث: في أحكام الوضوء 575