في المنتهى أيضا: الصابون إذا انتقع في الماء النجس والسمسم والحنطة إذا انتقعا كان حكمها حكم العجين، يعني في عدم الطهارة بالقليل. قال (1): وقال أبو يوسف، الحنطة والسمسم والحبة إذا تنجست بالماء واللحم إذا كان مرقه نجسا يطهر بأن يغسل ثلاثا ويترك حتى يجف في كل مرة فيكون ذلك كالعصر. قال: وهو الأقوى عندي، لأنه قد ثبت ذلك في اللحم مع سريان أجزاء الماء النجسة فيه، فكذا ما ذكرناه (2). وهو خيرة نهاية الإحكام (3)، لكن إنما فيها أنها تقبل الطهارة من غير تفصيل بما حكاه عن أبي يوسف.
وعندي فيه نظر، والأولى قصر طهارتها، ونحوها على الكثير والجاري كما فعله الشهيد (4).
(فروع) ستة:
(أ: لو جبر عظمه بعظم نجس وجب نزعه مع الامكان) بلا مشقة بلا خلاف كما في المبسوط (5)، وفي الذكرى إجماعا (6)، وإن امتنع منه أجبره الحاكم عليه كما في الكتابين (7) ونهاية الإحكام (8) والخلاف (9).
ولا يجب مع المشقة، وتصح الصلاة لانتفاء الحرج في الدين. قال في نهاية الأحكام: سواء خاف التلف أو الألم الكثير أو اليسير أو الشين على إشكال (10)، وفي موضع آخر منها: ولو خاف من نزعه هلاكا أو إتلاف عضو أو مرضا أو شيئا، لم يجب نزعه سواء فرط بجعله أو لا. قال: ولو لحقه يسير ألم لم يعذر (11). قال فيه