(الفصل الثاني) (في الأحكام) (يجب إزالة النجاسة عن البدن، والثوب للصلاة، والطواف، ودخول المساجد) إن حرم إدخال النجاسة إليها مطلقا، وإلا فمع التعدي، (وعن الأواني لاستعمالها) فيما يشترط بالطهارة.
و (لا) يجب عن شئ منها وجوبا (مستقرا) وإن أطلق نحو:
﴿فاجتنبوه﴾ (١) ﴿وثيابك فطهر والرجز فاهجر﴾ (2)، ولعله إجماعي كما قيل (3).
ويجب وجوبا مستقرا عن المساجد والضرائح المقدسة والمصاحف المشرفة.
و (سواء) في وجوب الإزالة (قلت) النجاسة (أو كثرت).
وفي السرائر عن بعض الأصحاب: إنه إذا ترشش على الثوب والبدن مثل رؤوس الإبر من النجاسات، فلا بأس بذلك (4). وعن ميافارقيات السيد: العفو عن البول إذا ترشش [على الثوب أو البدن] (5) عند الاستنجاء كرؤوس الإبر (6).