كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ٤٢٥
(الفصل الثاني) (في الأحكام) (يجب إزالة النجاسة عن البدن، والثوب للصلاة، والطواف، ودخول المساجد) إن حرم إدخال النجاسة إليها مطلقا، وإلا فمع التعدي، (وعن الأواني لاستعمالها) فيما يشترط بالطهارة.
و (لا) يجب عن شئ منها وجوبا (مستقرا) وإن أطلق نحو:
﴿فاجتنبوه﴾ (١) ﴿وثيابك فطهر والرجز فاهجر﴾ (2)، ولعله إجماعي كما قيل (3).
ويجب وجوبا مستقرا عن المساجد والضرائح المقدسة والمصاحف المشرفة.
و (سواء) في وجوب الإزالة (قلت) النجاسة (أو كثرت).
وفي السرائر عن بعض الأصحاب: إنه إذا ترشش على الثوب والبدن مثل رؤوس الإبر من النجاسات، فلا بأس بذلك (4). وعن ميافارقيات السيد: العفو عن البول إذا ترشش [على الثوب أو البدن] (5) عند الاستنجاء كرؤوس الإبر (6).

(١) المائدة: ٩٠.
(٢) المدثر: ٤ و ٥.
(٣) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٨ س ١٤.
(٤) السرائر: ج ١ ص ١٨٠.
(5) زيادة في م.
(6) جوابات المسائل الميافارقيات (رسائل الشريف المرتضى): ج 1 ص 288.
(٤٢٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 ... » »»
الفهرست