كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ٤٥٩
الاستبصار (1) وبعض نسخ التهذيب (2)، وفي أكثرها: (وإن كان عين الشمس أصابه) وحينئذ يكون ظاهرا في عدم الطهارة، والأول أوضح، ويؤيده تذكير (أصابه) فالأظهر أن الثاني من سهو النساخ.
وأما نحو صحيح زرارة وحديد بن حكيم سألاه عليه السلام عن السطح يصيبه البول ويبال عليه أيصلى في ذلك الموضع؟ فقال: إن كان تصيبه الشمس والريح وكان جافا فلا بأس به، إلا أن يكون يتخذ مبالا (3). وصحيح علي بن جعفر سأل أخاه عليه السلام عن البواري قصبها يبل بماء قذر أيصلى عليه؟ قال: إذا يبست لا بأس (4). فلا يدل على الطهارة ولا على العفو، إلا إذا ظهر إرادة السجود على نفسها بلا حائل ولا دليل عليها.
وفي الخلاف: الاجماع على طهارة الأرض والحصر والبواري من البول (5)، وفي السرائر الاجماع على تطهير الشمس في الجملة (6)، واقتصر في المقنعة (7) والخلاف (8) والنهاية (9) والمراسم (10) والإصباح (11) على البول.
ونص في المنتهى على الاختصاص به. لكونه المنصوص، قال: ورواية عمار وإن دلت على التعميم إلا أنها لضعف سندها لم يعول عليها (12).
وفي المبسوط: مع التعميم لكل نجاسة مائعة من البول وشبهه نص على أن الشمس لا تطهر من الخمر، وأن حملها على البول قياس (13).
قال المحقق: وفيه إشكال، لأن معوله على رواية عمار، وهي تتضمن البول

(١) الإستبصار: ج ١ ص ١٩٣ ح ٦٧٥.
(٢) تهذيب الأحكام: ج ١ ص ٢٧٣ ح ٨٠٢.
(٣) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ١٠٤٢ ب ٢٩ من أبواب النجاسات ح ٢.
(٤) المصدر السابق ح ٣.
(٥) الخلاف: ج ١ ص ٤٩٥ المسألة ٢٣٦.
(٦) السرائر: ج ١ ص ١٨٢.
(٧) المقنعة: ص ٧١.
(٨) الخلاف: ج ١ ص ٤٩٥ المسألة ٢٣٦.
(٩) النهاية ونكتها: ج ١ ص ٢٦٨.
(١٠) المراسم: ص ٥٦.
(١١) إصباح الشيعة (الينابيع الفقهية): ج ٢ ص ٢٤.
(١٢) منتهى المطلب: ج ١ ص ١٧٨ س ٩.
(١٣) المبسوط: ج ١ ص ٩٣.
(٤٥٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة الدفتر 3
2 حياة المؤلف 5
3 كلمة التحقيق 71
4 مقدمة المؤلف 103
5 كتاب الطهارة المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في تعداد أنواع الطهارة 117
6 الأغسال المستحبة للأفعال 148
7 الأغسال المستحبة للأمكنة 161
8 في التيمم 169
9 التيمم للمندوبات 178
10 الفصل الثاني: في أسباب الطهارة 185
11 الفصل الثالث: في آداب الخلوة 202
12 فروع أربعة 243
13 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول: في الماء المطلق 251
14 القسم الأول: في الماء الجاري 253
15 فروع ثلاثة 263
16 القسم الثاني: في الماء الواقف غير البئر 264
17 فروع ثلاثة 275
18 القسم الثالث: في ماء البئر 276
19 الفصل الثاني: في المضاف والأسآر 280
20 فروع ثلاثة 290
21 الفصل الثالث: في الماء المستعمل 293
22 الفصل الرابع: في تطهير المياه النجسة 309
23 فروع ثمانية 351
24 الفصل الخامس: في أحكام المياه 360
25 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول: في أنواع النجاسات 389
26 فروع ستة 420
27 الفصل الثاني: في أحكام النجاسات 425
28 فروع ستة 475
29 كلام في الآنية 482
30 أقسام الآنية 482
31 فروع خمسة 494
32 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول: في أفعال الوضوء الواجبة 501
33 فروض الوضوء سبعة 501
34 الأول: النية 501
35 فروع اثنى عشر 511
36 الثاني: غسل الوجه 524
37 الثالث: غسل اليدين 533
38 فروع أربعة 536
39 الرابع: مسح الرأس 538
40 الخامس: مسح الرجلين 544
41 السادس: الترتيب 552
42 السابع: الموالاة 554
43 الفصل الثاني: في مندوبات الوضوء 560
44 الفصل الثالث: في أحكام الوضوء 575