كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ٤٢٠
(فروع) ستة:
(أ: الخمر المستحيل في بواطن حبات العنب) أي المستحيل خمرا في بواطنها (نجس) عندنا، لعموم الأدلة، خلافا لبعض الشافعية (1) قياسا على بواطن الحيوانات، والأصل ممنوع فضلا عن فرعه.
(ب: الدود المتولد من الميتة أو العذرة) أو غيرهما من النجاسات (طاهر) للأصل من غير معارض، وسأل علي بن جعفر أخاه عليه السلام عن الدود يقع من الكنيف أيصلى فيه؟ قال: لا بأس إلا أن ترى أثرا فتغسله (2)، والنصوص (3) والفتاوى بطهارة ميتة ما لا نفس له عامة، وللشافعية وجه بالنجاسة (4)، واحتملها المحقق لتكونها من النجاسة (5)، وهو من الضعف بمكان.
(ج: الآدمي ينجس بالموت) عندنا وإن لم يبرد كما يأتي ويأتي الخلاف فيه إلا من وجب قتله فاغتسل قبله فقتل لذلك السبب بعينه وإلا المعصوم عليه السلام والشهيد وسيأتي، وعلى نجاسة الاجماع كما في الخلاف (6) والغنية (7) والمعتبر (8) والتذكرة (9) والنصوص (10)، والأصح عند الشافعية (11) طهارته.
(والعلقة) أي الدم الغليظ لا الخارج من العرق (نجسة) كما في

(١) فتح العزيز (بهامش المجموع): ج ١ ص ١٥٩.
(٢) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ١٠٩٩ ب ٨٠ من أبواب النجاسات ج ١.
(٣) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ١٠٥١ ب ٣٥ من أبواب النجاسات.
(٤) المجموع: ج ١ ص ١٣١.
(٥) المعتبر: ج ١ ص ١٠٢.
(٦) الخلاف: كتاب الجنائز ج ١ ص ٧٠٠ المسألة ٤٨٨.
(٧) الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٤٨٩ س ٣.
(٨) المعتبر: ج ١ ص ٤٢٠.
(٩) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٧ س ١٢.
(١٠) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ١٠٥٠ ب ٣٤ من أبواب النجاسات.
(١١) مغني المحتاج: ج ١ ص ٧٨ س 23، والفتح العزيز (بهامش المجموع): ج 1 ص 162.
(٤٢٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة الدفتر 3
2 حياة المؤلف 5
3 كلمة التحقيق 71
4 مقدمة المؤلف 103
5 كتاب الطهارة المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في تعداد أنواع الطهارة 117
6 الأغسال المستحبة للأفعال 148
7 الأغسال المستحبة للأمكنة 161
8 في التيمم 169
9 التيمم للمندوبات 178
10 الفصل الثاني: في أسباب الطهارة 185
11 الفصل الثالث: في آداب الخلوة 202
12 فروع أربعة 243
13 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول: في الماء المطلق 251
14 القسم الأول: في الماء الجاري 253
15 فروع ثلاثة 263
16 القسم الثاني: في الماء الواقف غير البئر 264
17 فروع ثلاثة 275
18 القسم الثالث: في ماء البئر 276
19 الفصل الثاني: في المضاف والأسآر 280
20 فروع ثلاثة 290
21 الفصل الثالث: في الماء المستعمل 293
22 الفصل الرابع: في تطهير المياه النجسة 309
23 فروع ثمانية 351
24 الفصل الخامس: في أحكام المياه 360
25 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول: في أنواع النجاسات 389
26 فروع ستة 420
27 الفصل الثاني: في أحكام النجاسات 425
28 فروع ستة 475
29 كلام في الآنية 482
30 أقسام الآنية 482
31 فروع خمسة 494
32 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول: في أفعال الوضوء الواجبة 501
33 فروض الوضوء سبعة 501
34 الأول: النية 501
35 فروع اثنى عشر 511
36 الثاني: غسل الوجه 524
37 الثالث: غسل اليدين 533
38 فروع أربعة 536
39 الرابع: مسح الرأس 538
40 الخامس: مسح الرجلين 544
41 السادس: الترتيب 552
42 السابع: الموالاة 554
43 الفصل الثاني: في مندوبات الوضوء 560
44 الفصل الثالث: في أحكام الوضوء 575