كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ٥٩٨
نهاية الإحكام (1)، والأصح تبعية الماء المستنبط في الأرض المغصوبة لها كما في نهاية الإحكام (2) والذكرى (3).
(ولو جهل غصبية الماء صحت طهارته) للامتثال وعدم اشتراط العلم بانتفاء الغصب، لكن لو اشتبه المغصوب بغيره اجتنبهما، فإن تطهر بهما ففي التذكرة (4) ونهاية الإحكام (5) البطلان للنهي المضاد لإرادة الشارع.
قال في التذكرة: ويحتمل الصحة، لأنه توضأ بماء مملوك (6). ويندفع بما في نهاية الإحكام من عدم وقوعه على الوجه المطلوب شرعا (7).
(وجاهل الحكم) وهو بطلان الطهارة (لا يعذر) لاقدامه على المعصية عامدا، وارتكابه المنهي عنه عالما، وانتفاء الدليل على عذره. وفي التحرير: إن جاهل التحريم لا يعذر (8). ولعله لأن أحكام الوضع لا تختلف بالعلم والجهل، مع أن قبح التصرف في ملك الغير بغير إذنه عقلي ظاهر لمعظم العقلاء.
واستشكل في نهاية الإحكام في جاهل الحكم (9). فإن أراد جاهل التحريم فلأنه بزعمه لم يقدم على المعصية، مع أن الناس في سعة مما لم يعلموا، والغافل غير مكلف، فلا يتوجه إليه النهي المفسد. وإن أراد جاهل البطلان فلعله بزعمه يتقرب (10) بطهارته، لغفلته عن بطلانها، بل النهي عنها.
(ولو سبق العلم) بالغصبية ثم نسيه فتطهر به (فكالعالم) عند الطهارة لتفريطه بالنسيان، ولا يعجبني بل الأقوى صحة طهارته كما في الذكرى لرفع النسيان (11)، وقبح تكليف الغافل.

(١) نهاية الإحكام: ج ١ ص ٢٤٩.
(٢) نهاية الإحكام: ج ١ ص ٢٥٠.
(٣) ذكرى الشيعة: ص ١٢ س ١٧.
(٤) تذكرة الفقهاء: ج ٦ س ١٤.
(٥) نهاية الإحكام: ج ١ ص ٢٥٠.
(٦) تذكرة الفقهاء: ج ص ٦ ص ١٤.
(٧) نهاية الإحكام: ج ١ ص ٢٥٠.
(٨) تحرير الأحكام: ج ١ ص ١١ س ١٠.
(٩) نهاية الإحكام: ج ١ ص ٢٤٩.
(10) في س و ك و م: (لزعمه التقرب) وفي ص: (بزعمه التقرب).
(11) ذكرى الشيعة: ص 146 س 12.
(٥٩٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة الدفتر 3
2 حياة المؤلف 5
3 كلمة التحقيق 71
4 مقدمة المؤلف 103
5 كتاب الطهارة المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في تعداد أنواع الطهارة 117
6 الأغسال المستحبة للأفعال 148
7 الأغسال المستحبة للأمكنة 161
8 في التيمم 169
9 التيمم للمندوبات 178
10 الفصل الثاني: في أسباب الطهارة 185
11 الفصل الثالث: في آداب الخلوة 202
12 فروع أربعة 243
13 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول: في الماء المطلق 251
14 القسم الأول: في الماء الجاري 253
15 فروع ثلاثة 263
16 القسم الثاني: في الماء الواقف غير البئر 264
17 فروع ثلاثة 275
18 القسم الثالث: في ماء البئر 276
19 الفصل الثاني: في المضاف والأسآر 280
20 فروع ثلاثة 290
21 الفصل الثالث: في الماء المستعمل 293
22 الفصل الرابع: في تطهير المياه النجسة 309
23 فروع ثمانية 351
24 الفصل الخامس: في أحكام المياه 360
25 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول: في أنواع النجاسات 389
26 فروع ستة 420
27 الفصل الثاني: في أحكام النجاسات 425
28 فروع ستة 475
29 كلام في الآنية 482
30 أقسام الآنية 482
31 فروع خمسة 494
32 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول: في أفعال الوضوء الواجبة 501
33 فروض الوضوء سبعة 501
34 الأول: النية 501
35 فروع اثنى عشر 511
36 الثاني: غسل الوجه 524
37 الثالث: غسل اليدين 533
38 فروع أربعة 536
39 الرابع: مسح الرأس 538
40 الخامس: مسح الرجلين 544
41 السادس: الترتيب 552
42 السابع: الموالاة 554
43 الفصل الثاني: في مندوبات الوضوء 560
44 الفصل الثالث: في أحكام الوضوء 575