نهاية الإحكام (1)، والأصح تبعية الماء المستنبط في الأرض المغصوبة لها كما في نهاية الإحكام (2) والذكرى (3).
(ولو جهل غصبية الماء صحت طهارته) للامتثال وعدم اشتراط العلم بانتفاء الغصب، لكن لو اشتبه المغصوب بغيره اجتنبهما، فإن تطهر بهما ففي التذكرة (4) ونهاية الإحكام (5) البطلان للنهي المضاد لإرادة الشارع.
قال في التذكرة: ويحتمل الصحة، لأنه توضأ بماء مملوك (6). ويندفع بما في نهاية الإحكام من عدم وقوعه على الوجه المطلوب شرعا (7).
(وجاهل الحكم) وهو بطلان الطهارة (لا يعذر) لاقدامه على المعصية عامدا، وارتكابه المنهي عنه عالما، وانتفاء الدليل على عذره. وفي التحرير: إن جاهل التحريم لا يعذر (8). ولعله لأن أحكام الوضع لا تختلف بالعلم والجهل، مع أن قبح التصرف في ملك الغير بغير إذنه عقلي ظاهر لمعظم العقلاء.
واستشكل في نهاية الإحكام في جاهل الحكم (9). فإن أراد جاهل التحريم فلأنه بزعمه لم يقدم على المعصية، مع أن الناس في سعة مما لم يعلموا، والغافل غير مكلف، فلا يتوجه إليه النهي المفسد. وإن أراد جاهل البطلان فلعله بزعمه يتقرب (10) بطهارته، لغفلته عن بطلانها، بل النهي عنها.
(ولو سبق العلم) بالغصبية ثم نسيه فتطهر به (فكالعالم) عند الطهارة لتفريطه بالنسيان، ولا يعجبني بل الأقوى صحة طهارته كما في الذكرى لرفع النسيان (11)، وقبح تكليف الغافل.