كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ٤٥٨
والرواشن (1) والأبواب المغلقة وأغلاقها، والرفوف المسمرة، والأوتاد المستدخلة في البناء (2) إنتهى.
وعلى الجملة فهذه الأشياء كلها أو بعضها تطهر (بتجفيف) عين (الشمس) لها بالاشراق عليها (خاصة) لا بتجفيف حرارتها، ولا بتجفيف الهواء وحده كما توهمه عبارة الخلاف في موضع (3)، ولا يضر انضمامه إلى إشراق الشمس لعدم الخلو عنه غالبا.
(من نجاسة) لا يبقى عينها إذا جف المحل مثل (البول وشبهه كالماء النجس لا ما يبقى عين النجاسة فيه) بعد الجفاف، لصحيح زرارة سأل أبا جعفر عليه السلام عن البول يكون على السطح أو في المكان الذي يصلى فيه، فقال: إذا جففته الشمس فصل عليه فهو طاهر (4). وقوله عليه السلام لأبي بكر الحضرمي: ما أشرقت عليه الشمس فقد طهر (5). وبه استدل على عموم الحكم لكل ما لا ينقل.
وخبر عمار، عن الصادق عليه السلام إنه سئل عن الشمس هل تطهر الأرض، فقال:
إذا كان الموضع قذرا من البول أو غير ذلك فأصابته الشمس ثم يبس الموضع فالصلاة على الموضع جائزة، فإن أصابته الشمس ولم ييبس الموضع القذر وكان رطبا فلا يجوز الصلاة عليه حتى ييبس، وإن كانت رجلك رطبة أو جبهتك رطبة أو غير ذلك منك ما يصيب ذلك الموضع القذر فلا تصل على ذلك الموضع القذر وإن كان غير الشمس أصابه حتى ييبس فإنه لا يجوز ذلك (6). كذا في

(١) الرواشن جمع روشن، وهي: أن تخرج أخشابا إلى الدرب وتبني عليها وتجعل لها قوائم من أسفل. مجمع البحرين ج ٦ ص ٢٥٥.
(٢) المهذب البارع: ج ١ ص ٢٥٦.
(٣) الخلاف: ج ١ ص ٢١٨ المسألة ١٨٦.
(٤) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ١٠٤٢ ب ٢٩ من أبواب النجاسات ح ١.
(٥) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ١٠٤٣ ب ٢٩ من أبواب النجاسات ح ٥.
(٦) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ١٠٤٢ ب 29 من أبواب النجاسات ح 4.
(٤٥٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة الدفتر 3
2 حياة المؤلف 5
3 كلمة التحقيق 71
4 مقدمة المؤلف 103
5 كتاب الطهارة المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في تعداد أنواع الطهارة 117
6 الأغسال المستحبة للأفعال 148
7 الأغسال المستحبة للأمكنة 161
8 في التيمم 169
9 التيمم للمندوبات 178
10 الفصل الثاني: في أسباب الطهارة 185
11 الفصل الثالث: في آداب الخلوة 202
12 فروع أربعة 243
13 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول: في الماء المطلق 251
14 القسم الأول: في الماء الجاري 253
15 فروع ثلاثة 263
16 القسم الثاني: في الماء الواقف غير البئر 264
17 فروع ثلاثة 275
18 القسم الثالث: في ماء البئر 276
19 الفصل الثاني: في المضاف والأسآر 280
20 فروع ثلاثة 290
21 الفصل الثالث: في الماء المستعمل 293
22 الفصل الرابع: في تطهير المياه النجسة 309
23 فروع ثمانية 351
24 الفصل الخامس: في أحكام المياه 360
25 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول: في أنواع النجاسات 389
26 فروع ستة 420
27 الفصل الثاني: في أحكام النجاسات 425
28 فروع ستة 475
29 كلام في الآنية 482
30 أقسام الآنية 482
31 فروع خمسة 494
32 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول: في أفعال الوضوء الواجبة 501
33 فروض الوضوء سبعة 501
34 الأول: النية 501
35 فروع اثنى عشر 511
36 الثاني: غسل الوجه 524
37 الثالث: غسل اليدين 533
38 فروع أربعة 536
39 الرابع: مسح الرأس 538
40 الخامس: مسح الرجلين 544
41 السادس: الترتيب 552
42 السابع: الموالاة 554
43 الفصل الثاني: في مندوبات الوضوء 560
44 الفصل الثالث: في أحكام الوضوء 575