كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ١٧٨
حمران وجميل: فإن الله تعالى جعل التراب طهورا كما جعل الماء طهورا (1).
وقوله لسماعة فيمن يكون معه الماء في السفر فيخاف قلته: يتيمم بالصعيد ويستبقي الماء، فإن الله عز وجل جعلهما طهور، الماء والصعيد (2).
ولوط الحائض بخصوصه خبر عمار: سأله عليه السلام عن المرأة إذا تيممت من الحيض هل تحل لزوجها؟ قال: نعم (3). وخبر أبي عبيدة: سأله عنها، ترى الطهر في السفر وليس معها من الماء ما يكفيها لغسلها وقد حضرت الصلاة، قال: إذا كان معها بقدر ما تغسل به فرجها فتغسله ثم تتيمم وتصلي، قال: فيأتيها زوجها في تلك الحال؟ قال: نعم إذا غسلت فرجها وتيممت (4).
قال في نهاية الإحكام: ولا يحتاج كل و ط إلى تيمم وإن أوجبنا الغسل (5).
قلت: لأن الجنابة لا يمنع الوطء، فلا تنقض (6) التيمم المبيح له.
قال: ولو تيممت للوط فأحدثت الأصغر احتمل تحريم الوطء، لبقاء الحيض (7). ونحوه في المنتهى (8). وهو مبني على أن عليها - لاستباحة الصلاة ونحوها - تيمما واحدا، فإن تيممها ينتقض حينئذ بالأصغر.
ثم التيمم للمندوب قسمان:
أحدهما: شرط يتبع المشروط ندبا، وهو التيمم لصلاة مندوبة، أو طواف مندوب، أو مس مصحف، أو نحو ذلك. والكلام في ندبه لها كالكلام في وجوبه لواجباتها.

(١) وسائل الشيعة: ج ١ ص ٩٩ ب ١ من أبواب الماء المطلق ح ١، و ج ٢ ص ٩٩٤ ب ٢٣ من أبواب التيمم ح ١.
(٢) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٩٩٧ ب ٢٥ من أبواب التيمم ح ٣.
(٣) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٥٦٥ ب ٢١ من أبواب الحيض ح ٢.
(٤) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٥٦٤ ب ٢١ من أبواب الحيض ح ١.
(٥) نهاية الإحكام: ج ١ ص ٢١٦.
(٦) في ص و م و ط (ينتقض).
(٧) نهاية الإحكام: ج ١ ص ٢١٦.
(٨) منتهى المطلب: ج ١ ص ١٥٧ س 5.
(١٧٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة الدفتر 3
2 حياة المؤلف 5
3 كلمة التحقيق 71
4 مقدمة المؤلف 103
5 كتاب الطهارة المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في تعداد أنواع الطهارة 117
6 الأغسال المستحبة للأفعال 148
7 الأغسال المستحبة للأمكنة 161
8 في التيمم 169
9 التيمم للمندوبات 178
10 الفصل الثاني: في أسباب الطهارة 185
11 الفصل الثالث: في آداب الخلوة 202
12 فروع أربعة 243
13 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول: في الماء المطلق 251
14 القسم الأول: في الماء الجاري 253
15 فروع ثلاثة 263
16 القسم الثاني: في الماء الواقف غير البئر 264
17 فروع ثلاثة 275
18 القسم الثالث: في ماء البئر 276
19 الفصل الثاني: في المضاف والأسآر 280
20 فروع ثلاثة 290
21 الفصل الثالث: في الماء المستعمل 293
22 الفصل الرابع: في تطهير المياه النجسة 309
23 فروع ثمانية 351
24 الفصل الخامس: في أحكام المياه 360
25 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول: في أنواع النجاسات 389
26 فروع ستة 420
27 الفصل الثاني: في أحكام النجاسات 425
28 فروع ستة 475
29 كلام في الآنية 482
30 أقسام الآنية 482
31 فروع خمسة 494
32 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول: في أفعال الوضوء الواجبة 501
33 فروض الوضوء سبعة 501
34 الأول: النية 501
35 فروع اثنى عشر 511
36 الثاني: غسل الوجه 524
37 الثالث: غسل اليدين 533
38 فروع أربعة 536
39 الرابع: مسح الرأس 538
40 الخامس: مسح الرجلين 544
41 السادس: الترتيب 552
42 السابع: الموالاة 554
43 الفصل الثاني: في مندوبات الوضوء 560
44 الفصل الثالث: في أحكام الوضوء 575