(فروع) اثني عشر:
(أ: لو ضم) في النية إلى القربة ما لا ينفك عنه من (التبرد) أو التسخن أو نحوهما (صح) كما في المبسوط (1) والجامع (2) والشرائع (3) والمعتبر في التبرد أيضا (4)، وغيره نصا في الشرائع (5).
واقتضاء في الباقية (على إشكال) من منافاته الاخلاص، وهو خيرة نهاية الإحكام (6) والايضاح (7) والبيان (8)، ومن أنه يحصل له، نواه أم لا، فمع تذكره لا يخلو من قصده غالبا، ويعتبر اخلاء القصد عنه.
وبعبارة أخرى: لا شبهة في أنه إذا وجد المكلف مائين حارا وباردا جاز له اختيار البارد في الهواء الحار، والحار في البارد، وما ذاك إلا لأنه يريد التبريد في الأول، والتسخين في الثاني. فهو كما لو جهر بالتكبير لاعلام المأمومين.
واحتمل الشهيد في قواعده أن يقال: إن كان غرضه الأصلي القربة، ثم طرأ التبرد عند ابتداء الفعل لم يضر. وإن انعكس أو كان الغرض مجموعهما لم يصح (9).
وهو الوجه، وعليه ينزل إطلاق الأصحاب.
(ولو ضم الرياء بطل) لعدم الاخلاص. ولا خلاف في أنه لا يستحق به الثواب حينئذ. وهل يجزي بمعنى الخروج عن عهدة التكليف والخلاص من العقاب وعدم وجوب الإعادة؟ ظاهر الإنتصار الاجزاء (10)، والمشهور عدمه.
وفي قواعد الشهيد: إنه لا نعلم فيه خلافا إلا من السيد (11). ويقوي الاجزاء أصل البراءة، وأن الواجب أمران، أحدهما: الفعل المأمور به. والآخر: الاخلاص