أولا (1)، كما يقتضيه إطلاقه هنا وفي التذكرة (2) والمنتهى (3) والنهاية (4).
وقد يشكل إذا زعم صحة الأولى، ولا سيما إذا تعمد نية الوجوب، فيحتمل حينئذ بطلان الثانية أيضا.
(ولو دخل الوقت) للفريضة (في أثناء) الطهارة (المندوبة) ولم يكن علم عند ابتدائها تقرب الوقت كذلك، أو كانت الطهارة غسلا فلم يزال حتى دخل في الأثناء.
(فأقوى الاحتمالات) وجوب (الاستئناف) لها بنية الوجوب لا إتمامها ندبا، لوجوب الطهارة عليه بدخول الوقت. وقد عرفت امتناع المندوبة ممن عليه واجبة، أو إحداث نية الوجوب في الباقي خاصة، لأنه تبعيض للطهارة.
ويحتمل الاتمام ندبا تحرزا من إبطال العمل، وبناء للباقي على الماضي مع وقوع النية على الوجه المعتبر، وأصل البراءة من الاستئناف، أو إحداث نية أخرى. ويحتمل الثالث عملا بمقتضى الخطاب في الباقي، وأصل الصحة في الماضي مع وقوع التبعيض في موارد.
(الثاني) من فروض الوضوء:
(غسل الوجه) بالنص (5) والاجماع (بما يحصل به مسماه) وهو إجراء الماء عليه، كما يشهد به العرف واللغة والوضوء البياني، ونحو قولهم عليهم السلام يجري عليه الماء (6).
وحقيقته انتقال بعض أجزائه إلى محل بعض ولو بإعانة يد أو غيرها (وإن