كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ٤٥٣
أحدهما: أنه لا بد عند الشروع في الصلاة من العلم بطهارة الثوب، وهو هاهنا مفقود، بل لا بد من الجزم في نية كل عبادة يفعلها، والصلاة مشروطة بطهارة الثوب، والمصلي هنا لا يعلم في شئ من صلاته طهارة ثوبه، فلا يعلم أن ما يفعل (1) صلاة.
وثانيهما: أن الواجب عليه إنما هي صلاة واحدة، ولا يعلم أيتهما هي الواجبة، فلا يمكنه نية الوجوب في شئ منهما (2).
والجواب عنهما: أنه مأمور بفعلهما، فهما واجبتان عليه، وإنما يجب عليه تحصيل يقين طهارة الثوب مع الامكان، وكل منهما صلاة شرعية له، فإن عليه فعل الصلاة مع ثوبه المشتبه بالنجس لا الطاهر، إذ لا يقدر عليه.
وقد قيل: إن الجزم إنما يجب مع الامكان. ثم ما ذكر منقوض بمن اشتبه عليه القبلة، فإنه يوافقنا على فعل أربع صلوات إلى أربع جهات. وأيضا فكما أن الصلاة مشروطة بطهارة الثوب مشروطة بنفسه، وفقده أقوى من فقد وصفه، فكيف يمكنه الصلاة عاريا ولا يمكنه مع اشتباه ثوبه بالنجس؟!
(و) على المختار (لو تعدد النجس زاد في الصلاة على عدده بواحد) وتندفع المشقة المتوهمة بتأخير الصلاة. وللحنابلة قول بالفرق بين الواحد والمتعدد، فأجاز (3) التحري في الأخير (4).
ولو اشتبه النجس واحدا أو متعددا بما لا يحصر من (5) الطاهرات احتمل العفو للحرج، والعدم أوجه، للفرق بينه وبين المرأة المحرمة المشتبهة بالمحللات (6) والحيوان الموطوء المشتبه بغيره بخفة المشقة هنا، وزوالها غالبا بالتطهير.
ولو لم يعلم عدد النجس صلى فيما يعلم صلاته في طاهر، فإن كثر وشق ففي

(١) في س و ص: (ما فعله) و ك: (يفعله).
(٢) السرائر: ج ١ ص ١٨٥.
(3) في ك و س و م (فأجيز).
(4) المغني لابن قدامة: ج 1 ص 53.
(5) ليس في س و م.
(6) في س و ص: (بالمحلات).
(٤٥٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة الدفتر 3
2 حياة المؤلف 5
3 كلمة التحقيق 71
4 مقدمة المؤلف 103
5 كتاب الطهارة المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في تعداد أنواع الطهارة 117
6 الأغسال المستحبة للأفعال 148
7 الأغسال المستحبة للأمكنة 161
8 في التيمم 169
9 التيمم للمندوبات 178
10 الفصل الثاني: في أسباب الطهارة 185
11 الفصل الثالث: في آداب الخلوة 202
12 فروع أربعة 243
13 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول: في الماء المطلق 251
14 القسم الأول: في الماء الجاري 253
15 فروع ثلاثة 263
16 القسم الثاني: في الماء الواقف غير البئر 264
17 فروع ثلاثة 275
18 القسم الثالث: في ماء البئر 276
19 الفصل الثاني: في المضاف والأسآر 280
20 فروع ثلاثة 290
21 الفصل الثالث: في الماء المستعمل 293
22 الفصل الرابع: في تطهير المياه النجسة 309
23 فروع ثمانية 351
24 الفصل الخامس: في أحكام المياه 360
25 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول: في أنواع النجاسات 389
26 فروع ستة 420
27 الفصل الثاني: في أحكام النجاسات 425
28 فروع ستة 475
29 كلام في الآنية 482
30 أقسام الآنية 482
31 فروع خمسة 494
32 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول: في أفعال الوضوء الواجبة 501
33 فروض الوضوء سبعة 501
34 الأول: النية 501
35 فروع اثنى عشر 511
36 الثاني: غسل الوجه 524
37 الثالث: غسل اليدين 533
38 فروع أربعة 536
39 الرابع: مسح الرأس 538
40 الخامس: مسح الرجلين 544
41 السادس: الترتيب 552
42 السابع: الموالاة 554
43 الفصل الثاني: في مندوبات الوضوء 560
44 الفصل الثالث: في أحكام الوضوء 575