وفي المهذب البارع: إن الرضيع هو المعبر عنه بالفطيم في الروايات (1). ولعله حمله على المشرف على الفطام. وقد يمكن أن يشير إليه قول الشيخ في الإستبصار: ويجوز أن يحمل على بول صبي لم يأكل الطعام (2).
وأوجب الحلبيان له ثلاث أدل (3). وعبر ابن زهرة بالطفل العام للأنثى، وادعى الاجماع عليه (4). وقد يحتج لهما بما مر من صحيح ابن بزيع الموجب لقطرات من البول نزح دلاء (5).
(فروع) ثمانية:
(أ: أوجب بعض هؤلاء) المنجسين للبئر بالملاقات، كالسيد (6) وابني سعيد (7) وبني زهرة (8) وإدريس (9) والبراج (10) (نزح الجميع فيما لم يرد فيه نص) للأصل، مع الاجماع على طهارتها بذلك وعدم تعطلها، فإن تعذر فالتراوح.
(و) أوجب (بعضهم) كابن حمزة (11) والشيخ في المبسوط (12) - وإن احتاط بالجميع - نزح (أربعين) دلوا، لقولهم:: ينزح منها أربعون دلوا وإن صارت مبخرة، كذا في المبسوط ولم نره مسندا، ولم نعلم صدره (13)، لنعلم أن