وفي المقنع: ولا تستنج وعليك خاتم عليه اسم الله حتى تحوله، وإذا كان عليه اسم محمد فلا بأس بأن لا (1) تنزعه (2). ولعله لاشتراك الاسم وعدم التعيين له صلى الله عليه وآله.
ويحتمله خبر أبي القاسم قال للصادق عليه السلام: الرجل يريد الخلا وعليه خاتم فيه اسم الله، فقال: ما أحب ذلك، قال: فيكون اسم محمد، قال: لا بأس (3). مع ضعفه وعدم تضمنه الاستنجاء.
(أو) فيها خاتم (فصه من حجر زمزم) لخبر أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحسين بن عبد ربه قال: قلت له: ما تقول في الفص من أحجار زمزم؟ قال: لا بأس به، ولكن إذا أراد الاستنجاء نزعه (4). قال الشهيد:
والمروي عنه وإن جهل لكن الظاهر أنه الإمام لافتاء الجماعة به. قال: وفي نسخة الكافي للكليني، إيراد هذه الرواية بلفظ (من حجارة زمرد) وسمعناه مذاكرة (5)، انتهى.
ودخول زمزم في المسجد ممنوع، فلا يحرم اخراج حجارته واتخاذ الفص منها، ولو سلم [أمكن الاستثناء، ولو سلم] (6) فهو حكم آخر.
(فإن كان) في يساره أحد الخاتمين (حوله) عند الاستنجاء.
(فروع) أربعة:
(أ: لو توضأ قبل الاستنجاء) عمدا أو سهوا من البول أو الغائط (صح وضوئه) وفاقا للمشهور، للأصل والأخبار، وهي كثيرة، كصحيح علي بن يقطين: سأل الكاظم عليه السلام عن الرجل يبول فلا يغسل ذكره حتى يتوضأ وضوء