(الفصل الثاني) (في أسبابها) أي الأحداث الموجبة لخطاب المكلف (1) بالطهارة، إيجابا أو ندبا، لمشروط بها، فعله أو كماله، أولا له. وإن حدثت قبل التكليف، وهي نواقض الطهارة السابقة عليها، فلا تشمل (2) الأوقات التي هي أسباب للأغسال المندوبة، لأنها ليست بأحداث، ولا الأفعال المتأخرة عنها وإن شملتها الأحداث لغة، لانتفاء الإيجاب والسببية فيها.
وأما الأفعال المتقدمة: كالسعي إلى رؤية المصلوب وقتل الوزغة والتوبة فهي من الأسباب، ولكنها ليست مقصودة (3) من الفصل، ولا يعد من الأحداث عرفا.
والمراد هنا بالأسباب هي الأحداث، والأحداث في العرف هي النواقض.
(يجب الوضوء) خاصة إن وجب بنذر [أو شبهه أو لمشروط] (4) به (بخروج) كل من (البول والغائط والريح من) المخرج الطبيعي (المعتاد)