(والحوالة في الأشبار على المعتاد) أي الغالب في الرجال، فإن إحالة الشرع عليه إذا لم يعين شيئا (والتقدير) للكر بأحد المقدارين (تحقيق لا تقريب) كما حكي عن الشافعي (1)، ويعطيه كلام أبي علي، لقوله: إن الكر ما بلغ تكسيره نحوا من مائة شبر (2)، لأنه الأصل، وخصوصا فيما يترتب عليه الطهارات من الأخباث، والأحداث المنوطة بها العبادات.
ولا ينافيه اختلاف التقديرين، فإنه لاختلاف المياه، ولاختلاف (3) الأشبار فإنه غير محسوس. ولو سلم فلا يعني بالتحقيق (4) إلا عدم جواز النقصان من الأقل، وفي المعتبر: إن الأشبه أنه تحقيق (5).
(فروع) ثلاثة:
(أ: لو تغير) بالنجاسة (بعض الزائد على الكر، فإن كان الباقي كرا فصاعدا اختص المتغير) عندنا (بالتنجيس) خلافا لبعض الشافعية (6) فنجس الجميع (وإلا) يكن الباقي كرا (عم) التنجيس (الجميع). فالمتغير لتغيره والباقي لكونه قليلا لاقى نجسا.
(ب: لو اغترف) دفعة (ماء من الكر المتصل بالنجاسة المتميزة) الغير المغيرة (كان المأخوذ طاهرا) لأنه جز من الطاهر (و) كان كل من (الباقي) وظاهر الإناء (نجسا. ولو لم تتميز (7) النجاسة (كان الباقي طاهرا أيضا) وكذا ظاهر الإناء، والكل طاهر.