كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ٤٤٥
وفي نهاية الإحكام مراتب إيراد الماء ثلاث: النضح المجرد، ومع الغلبة، ومع الجريان (1).
وفي التذكرة بعد الحكم بالصب لبول الصبي: وقال الشافعي وأحمد: يكفي الرش، وهو قول، لنا فيجب فيه التعميم، فلا يكفي إصابة الرش بعض مورد النجاسة، وأكثر الشافعية على اعتبار الغلبة، ولم يكتفوا بالبل (2).
(ولو اشتبه موضع النجاسة) من الثوب أو البدن أو غيرهما (وجب غسل جميع ما يحتمل ملاقاتها له) ليحصل يقين الطهارة كما حصل يقين النجاسة، وللنصوص وهي كثيرة (3)، والاجماع كما في المعتبر (4) والمنتهى (5) والتذكرة (6).
وقال ابن شبرمة: يتحرى (7)، وقال عطاء: ينضح الجميع (8).
(وكل نجاسة عينية) أي نجس بالذات فضلا عما بالعرض (لاقت محلا طاهرا، فإن كانا يابسين لم يتغير المحل عن حكمه) للأصل والنصوص (9) والاجماع (إلا الميت) من الناس أو غيرهم.
(فإنه ينجس الملاقي له مطلقا) لاطلاق نحو حسن الحلبي سأل الصادق عليه السلام عن الرجل يصيب ثوبه جسد الميت؟ فقال: يغسل ما أصاب الثوب (10).
وخبر إبراهيم بن ميمون سأله عليه السلام عن رجل يقع ثوبه على جسد الميت؟ قال:

(١) نهاية الإحكام: ج ١ ص ٢٨٩.
(٢) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٩ س ١١.
(٣) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ١٠٠٥ ب ٧ من أبواب النجاسات.
(٤) المعتبر: ج ١ ص ٤٣٧.
(٥) منتهى المطلب: ج ١ ص ١٨٠ س ٣٤.
(٦) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ١٠ س ٢.
(٧) الشرح الكبير (المغني لابن قدامة): ج ١ ص ٢٩٧.
(٨) المصدر السابق.
(٩) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ١٠٣٤ ب ٢٦ من أبواب النجاسات.
(١٠) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ١٠٥٠ ب 34 من أبواب النجاسات ح 2.
(٤٤٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة الدفتر 3
2 حياة المؤلف 5
3 كلمة التحقيق 71
4 مقدمة المؤلف 103
5 كتاب الطهارة المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في تعداد أنواع الطهارة 117
6 الأغسال المستحبة للأفعال 148
7 الأغسال المستحبة للأمكنة 161
8 في التيمم 169
9 التيمم للمندوبات 178
10 الفصل الثاني: في أسباب الطهارة 185
11 الفصل الثالث: في آداب الخلوة 202
12 فروع أربعة 243
13 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول: في الماء المطلق 251
14 القسم الأول: في الماء الجاري 253
15 فروع ثلاثة 263
16 القسم الثاني: في الماء الواقف غير البئر 264
17 فروع ثلاثة 275
18 القسم الثالث: في ماء البئر 276
19 الفصل الثاني: في المضاف والأسآر 280
20 فروع ثلاثة 290
21 الفصل الثالث: في الماء المستعمل 293
22 الفصل الرابع: في تطهير المياه النجسة 309
23 فروع ثمانية 351
24 الفصل الخامس: في أحكام المياه 360
25 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول: في أنواع النجاسات 389
26 فروع ستة 420
27 الفصل الثاني: في أحكام النجاسات 425
28 فروع ستة 475
29 كلام في الآنية 482
30 أقسام الآنية 482
31 فروع خمسة 494
32 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول: في أفعال الوضوء الواجبة 501
33 فروض الوضوء سبعة 501
34 الأول: النية 501
35 فروع اثنى عشر 511
36 الثاني: غسل الوجه 524
37 الثالث: غسل اليدين 533
38 فروع أربعة 536
39 الرابع: مسح الرأس 538
40 الخامس: مسح الرجلين 544
41 السادس: الترتيب 552
42 السابع: الموالاة 554
43 الفصل الثاني: في مندوبات الوضوء 560
44 الفصل الثالث: في أحكام الوضوء 575