وخير (1) في المنتهى (2) والمعتبر بينه وبين الصلاة في الثوب (3)، وهو المحكي عن أبي علي (4).
واحتمل في التهذيب (5) جمعا بين ما مر وصحيح علي بن جعفر: سأل أخاه عليه السلام عن رجل عريان وحضرت الصلاة، فأصاب ثوبا نصفه دم أو كله دم، يصلي فيه أو يصلي عريانا؟ قال: إن وجد ماء غسله، وإن لم يجد ماء صلى فيه ولم يصل عريانا (6).
وصحيح عبد الرحمن بن أبي عبد الله: سأل الصادق عليه السلام عن الرجل يجنب في ثوب وليس معه غيره ولا يقدر على غسله، قال: يصلي فيه (7). وإن أمكن عدم تنجس الثوب.
وخبر محمد الحلبي: سأله عليه السلام عن الرجل يجنب في الثوب أو يصيبه بول، وليس معه ثوب غيره، ولا يقدر على غسله؟ قال: يصلي فيه إذا اضطر إليه (8) وخبره سأله عليه السلام عن الرجل يكون له الثوب الواحد فيه بول لا يقدر على غسله؟
قال: يصلي فيه (9). وهو أقوى، بل الأحوط والأقوى الصلاة في الثوب لما عرفت من أن فقد الساتر أسوأ من فقد صفته، وللزوم إيماء العاري للركوع والسجود، وجلوسه إن لم يأمن المطلع، ولضعف الأخبار الأولة عن معارضة الأخيرة.
(و) على كل (لا إعادة عليه) في الوقت أو خارجه.
(و) كذا (لو لم يتمكن من نزعه لبرد أو غيره صلى فيه) قطعا (ولا