ثم ذكر أن أمر رسول الله (صلى الله عليه وآله) لابد أن يكون مشروطا بالمصلحة وبأن لا يعرض ما هو أهم منه، لأنه لا يجوز أن يأمرهم بالنفوذ، وإن أعقب ضررا في الدين، ثم قوى ذلك بأنه لم ينكر على أسامة تأخره، وقوله: " لم أكن لأسأل عنك الركب "، ثم قال: لو كان الامام منصوصا عليه لجاز أن يسترد جيش أسامة أو بعضه لنصرته، وكذلك إذا كان بالاختيار، ثم حكى عن الشيخ أبى على استدلاله على أن أبا بكر لم يكن في جيش أسامة بأنه ولاه الصلاة في مرضه، مع تكريره أمر الجيش بالنفوذ والخروج.
ثم ذكر أن الرسول (صلى الله عليه وآله) إنما يأمر بما يتعلق بمصالح الدنيا من الحروب ونحوها عن اجتهاده، وليس بواجب أن يكون ذلك عن وحى، كما يجب في الأحكام الشرعية، وأن اجتهاده يجوز أن يخالف بعد وفاته، وإن لم يجز في حياته، لان اجتهاده في الحياة أولى من اجتهاد غيره، ثم ذكر أن العلة في احتباس عمر عن الجيش حاجة أبى بكر إليه، وقيامه بما لا يقوم به غيره، وأن ذلك أحوط للدين من نفوذه.
ثم ذكر أن أمير المؤمنين (عليه السلام) حارب معاوية بأمر الله تعالى وأمر رسوله، ومع هذا فقد ترك محاربته في بعض الأوقات، ولم يجب بذلك ألا يكون متمثلا للامر. وذكر توليته (عليه السلام) أبا موسى، وتولية الرسول (صلى الله عليه وآله) خالد بن الوليد مع ما جرى (1) منهما وأن ذلك يقتضى الشرط.
ثم ذكر أن من يصلح للإمامة ممن ضمه جيش أسامة يجب تأخيره ليختار للإمامة أحدهم، فإن ذلك أهم من نفوذهم، فإذا جاز لهذه العلة التأخير قبل العقد جاز التأخير بعده للمعاضدة وغيرها، وطعن في قول من جعل إن إخراجهم في الجيش على جهة الابعاد لهم عن المدينة بأن قال: إن بعدهم عن المدينة لا يمنع من أن يختاروا للإمامة،