يدفع الشك الذي يقتضيه قوله: " ليتني سألته "، ولا فرق في دفع الشك بين أن يتقدم الدافع أو يتأخر أو يقارن.
ثم يقال للمرتضى: " ألست في هذا الكتاب - وهو " الشافي " بينت (1) أن قصة السقيفة لم يجر فيها ذكر نص عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) بأن الأئمة من قريش، وأنه لم يكن هناك إلا احتجاج أبى بكر وعمر بأن قريشا أهل النبي (صلى الله عليه وآله) وعشيرته، وأن العرب لا تطيع غير قريش، وذكرت عن الزهري وغيره أن القول الصادر عن أبي بكر: إن هذا الامر لا يصلح إلا لهذا الحي من قريش، ليس نصا مرويا عن رسول الله (صلى الله عليه وآله)، وإنما هو قول قاله أبو بكر من تلقاء نفسه، ورويت في ذلك الروايات، ونقلت من الكتب من تاريخ الطبري وغيرة صورة الكلام والجدال الدائر بينه وبين الأنصار! فإذا كان هذا قولك فلم تنكر على أبى بكر قوله: ليتني كنت سألت رسول الله (صلى الله عليه وآله): هل للأنصار في هذا الامر حق! لأنه لم يسمع النص ولا رواه ولا روى له، وإنما دفع الأنصار بنوع من الجدل، فلا جرم بقي في نفسه شئ من ذلك، وقال عند موته: ليتني كنت سالت رسول الله (صلى الله عليه وآله). وليس ذلك مما يقتضى شكه في بيعته كما زعم الطاعن، لأنه إنما يشك في بيعته لو كان قال قائل أو ذهب ذاهب إلى أن الإمامة ليست إلا في الأنصار، ولم يقل أحد ذلك، بل النزاع كان في: هل الإمامة مقصورة على قريش خاصة، أم هي فوضى بين الناس كلهم؟
وإذا كانت الحال هذه لم يكن شاكا في إمامته وبيعته بقوله: " ليتني سألت رسول الله (صلى الله عليه وآله): " هل للأنصار في هذا حق؟ " لان بيعته على كلا التقديرين تكون صحيحه.
.