جماعة من المسلمين.
على أنهم جميعا [كانوا] يعلمون أن معاوية كان بالشام وعلي بالمدينة أيام قتل عثمان بن عفان، وعلى أنهم جميعا [كانوا] يعلمون أن عليا لم يدخل دار عثمان بن عفان، وعلى أنهم جميعا يعلمون أن معاوية ادعى [على] علي رضي الله عنه التهمة، ثم ادعى القتل، ثم ادعى أن إمامته لا تجب.
ينتقل عن دعوى إلى دعوى ينقضها على ما يشاهد من احتمال القوم له، وقبولهم لدعوته.
وعلي ينكر قتل عثمان ولا ينسبه إلى نفسه، فلما أنكر [كونه قاتل عثمان] قالوا له: آويت قتلته؟ فادفعهم إلينا! فقال:
قد ضربت الأمر، وفكرت في ذلك فلم يسعني دفعهم إليكم (1).
وذلك من قوله رضي الله عنه حق لا يدفعه أحد، علم الحق وعقل أحكام الرب لأن أولياء المقتول / 52 / لم يأتوه يطلبون ذلك كما يطلب الحقوق، وعليهم أن يقيموا البينة على رجل بعينه أنه هو المتولي لقتله، أو على جماعة، والبينة لا تكون من أهل الدعوى والخصومة لأن كل من أظهر دعواه، وكشف خصومته خرج من حكم الشهود ودخل في معنى الخصوم.
فإن قالوا: إن البينة إنما تقام إذا أنكر القاتل، فأما وقتلته مقرون [فلا] هذا عمار ابن ياسر يقر بذلك ويقول: قتلناه كافرا.
قلنا: متى صح قولكم [هذا] على عمار وجب أن عثمان لم يقتل مظلوما لأن شهادة النبي لعمار: " إنه من أهل الجنة " أثبت وأشهر وأظهر من ادعائكم على عمار