المعيار والموازنة - أبو جعفر الإسكافي - الصفحة ٢٣٥
[ذكر أشعة من أنوار إفضاله على المعدمين، وإيثاره إياهم على نفسه وأهل بيته الطاهرين].
وبلغ من تفضله وإيثاره على نفسه، أن عمر سأله سهمه من الفئ - وهو سهم ذي القربى - ليعود به على المسلمين فجادلهم به تفضلا وكرما (1).
(١) وللقصة مصادر وشواهد، وقد ذكرها البيهقي في باب سهم ذي القربى من كتاب قسم الفئ والغنيمة من السنن الكبرى: ج ٦ ص ٣٤٣ قال:
أخبرنا أبو زكريا ابن أبي إسحاق المزكي، حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أنبأنا الربيع، أنبأنا الشافعي، أنبأنا إبراهيم، عن مطر الوراق ورجل لم يسمه كلاهما عن الحكم بن عتيبة، عن عبد الرحمانابن أبي ليلى قال:
لقيت عليا عند أحجار الزيت فقلت له: بأبي وأمي ما فعل أبو بكر وعمر في حقكم أهل البيت من الخمس؟ فقال علي: أما أبو بكر فلم يكن في زمانه أخماس وما كان فقد أوفاناه.
وأما عمر فلم يزل يعطيناه حتى جاءه مال السوس والأهواز - أو قال: الاهوازء أو قال: فارس.
قال الشافعي: أنا أشك، فقال في حديث مطر أو حديث آخر - فقال: في المسلمين خلة فإن أحببتم تركتم حقكم فجعلناه في خلة المسلمين حتى يأتينا مال فأوفيكم حقكم منه؟ فقال العباس لعلي: لا تطمعه في حقنا. فقلت له: يا أبا الفضل ألسنا أحق من أجاب أمير المؤمنين ورفع خلة المسلمين؟ فتوفي عمر قبل أن يأتيه مال فيقضيناه.
وقال الحكم في حديث مطر، والآخر: إن عمر قال: لكم حق ولا يبلغ علمي إذا كثر أن يكون لكم كله، فإن شئتم أعطيتكم منه بقدر ما أرى لكم؟! فأبينا عليه إلا كله، فأبى أن يعطينا كله.
قال الشافعي فيما لم أسمعه من أبي زكريا -: وقد روى الزهري عن ابن عباس، عن عمر قريبا من هذا المعنى، وذكره في القديم من حديث يونس عن الزهري.
أقول: وقريبا منه جدا رواه قبله مع شواهد أخر بأسانيد أخر.