تلك الثلاث سنين يخرجها من أموالهم.
7109 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني موسى بن عقبة عن نافع أن عبد الله بن عمر (1) كانت تكون عنده أموال يتامى فيستلف أموالهم ليحرزها من الهلاك، ثم يخرج زكاتها من أموالهم كل عام.
7110 - عبد الرزاق عن الثوري عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر مثله (2).
7111 - عبد الرزاق عن مغيرة عن فضيل عن إبراهيم قال: إذا كان دينك في ثقة فزكه، وإن كنت تخاف عليه التلف فلا تزكه حتى تقبضه.
7112 - عبد الرزاق عن الثوري عن موسى بن عبيدة عن عبد الله ابن دينار عن ابن عمر مثل ذلك (3).
7113 - عبد الرزاق عن الثوري عن عبد الكريم الجزري عن طاووس قال: في كل عرض، ونقد دين يرجى، زكاة (4).
7114 - عبد الرزاق عن الثوري عن مغيرة عن عطاء قال: ليس