الذاهب (1).
7128 - عبد الرزاق عن معمر قال: قلت لقتادة: المال الغائب أفيه زكاة؟ قال: إذا لم يكن ضمارا أو في توى (2) فزكه.
7129 - عبد الرزاق عن معمر عن حماد قال: الزكاة على من المال في يده (3)، قال: وكان ابن المسيب يقول: إذا كان الدين والسلف على ملئ (4) فعلى سيده أداء (5) زكاته، فإن كان على معدم فلا زكاة فيه حتى يخرج، فيكون عليه زكاة السنين التي مضت، قال ذلك الامر.
7130 - عبد الرزاق عن معمر عن عطاء الخراساني قال: ليس في الدين زكاة حتى يقبض، فإذا قبض زكاه واحدة.
7131 - عبد الرزاق عن معمر قال: سألت الزهري عن الرجل يكون له الدين أيزكيه؟ قال: نعم، إذا كان في ثقة، وإذا كان يخاف عليه التوى فلا يزكيه، فإذا قبضه زكاه لما غاب عنه.
7132 - عبد الرزاق عن الثوري عن أبي حمزة عن إبراهيم مثله.