عن عبيد الله بن عدي بن الخيار قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم يوم الفتح، فجاءه رجلان فسألاه، فأصعد فيهما بصره وصوبه، - أو قال: وأحدره - (1) وقال معمر: يعني جلدان (2) فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهما: ما شئتما، ولكن لا حق فيها لغني ولا لقوي مكتسب (3).
7155 - عبد الرزاق عن الثوري عن سعد بن إبراهيم عن ريحان ابن يزيد العامري عن عبد الله بن عمرو (4) قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي (5).
7156 - عبد الرزاق عن معمر عن ابن أبي نجيح قال: أخبرني رجل من بني ليث يقال له كردم أن عمر بن الخطاب كتب إليهم:
أن أعطوا من الصدقة من تركت له السنة غنما وراعيها، ولا تعطوا منها من تركت له السنة غنمين وراعيين.
7157 - عبد الرزاق عن الحسن بن عمارة عن الحكم عن إبراهيم قال: لا يعطي من الصدقة من كان له خمسون درهما، ولا يعطي منها أحد أكثر من خمسين درهما، إلا أن يكون غارما عليه دين (6).