زكاة؟ فقال القاسم: إن أبا بكر الصديق كان لا يأخذ من مال زكاة حتى يحول عليه الحول، وكان إذا أعطى الرجل عطاء سأله هل عندك مال وجب عليك فيه زكاة؟ فإن قال: نعم، أخذ منه من عطائه زكاة ذلك المال، وإلا سلم إليه عطاءه وافرا (1).
7025 - عبد الرزاق عن الثوري وابن جريج عن موسى بن عقبة عن أخيه (2) عن القاسم بن محمد مثله.
7026 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس قال: في المال المستفاد (3) إذا بلغ مائتي درهم خمسة دراهم.
7027 - عبد الرزاق عن هشام بن حسان عن عكرمة عن ابن عباس مثله (4).
7028 - عبد الرزاق عن معمر قال: سألت الزهري عن الرجل يكون عنده المال وبينه وبين ما يزكيه شهرا أو شهرين (5) ثم يريد أن يستنفقه، قال: كان المسلمون يستحبون أن يخرج الرجل زكاته قبل أن يستنفقه (6).