7038 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني ابن حجير عن طاووس قال: إن جعلت مالا قبل الحول في شئ لا تديره ليس (1) فيه صدقة.
7039 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قال عطاء وسئل وأنا أسمع عن رجل أجيز بجائزة أيزكيها حينئذ أم حتى يحول الحول؟
قال: أحب إلي وأعظم لبركتها أن يزكيها حينئذ، فإن أخرها إلى الحول فلا حرج.
7040 - عبد الرزاق عن الثوري عن إسماعيل عن الحسن قال:
إذا كان عندك مال تريد أن تزكيه وبينك وبين الحول شهر أو شهران (2) ثم أفدت مالا فزكه معه (3)، زكهما جميعا (4).
7041 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: من استفاد مالا زكاه مع ماله.
7042 - عبد الرزاق عن الثوري قال: ويقال: إن استفاد مالا بعد ما حل على ماله الزكاة وإن كان لم يزكه، استأنف الذي (5) استفاد الحول، قال سفيان: فإذا كان لرجل مال قدر زكاة، ثم ذهب ماله ذلك فبقي منه درهم واحد، وبقي بينه وبين الوقت الذي