أحدا شيئا، ولا يعتق، ولا يتصدق منه بشئ، إلا بإذن سيده، ولكنه يأكل بالمعروف، ويكتسي هو وولده وامرأته.
7016 - عبد الرزاق عن مالك عن نافع أن ابن عمر كان يقول:
لا يحل للعبد من مال سيده شئ إلا أن يأكل، أو يكتسي، أو ينفق بالمعروف.
7017 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: لا صدقة للعبد بغير إذن سيده.
7018 - عبد الرزاق عن الثوري عن الأجلح عن عبد الله بن أبي الهذيل قال: كنت عند عبد الله بن عباس، فجاء رجل فقال: إني مملوك فيمر بي المار فيستسقي من اللبن فأسقيه؟ قال: لا. قال: فإن خفت أن يموت من العطش؟ قال: اسقه ما يبلغه غيرك (1) ثم استأذن أهلك فيا سقيته.
7019 - عبد الرزاق عن إسرائيل بن يونس عن عيسى بن أبي عزة قال: سألت عامرا الشعبي عن المملوك هل له صدقة؟ فقال: لا، ولا تجوز له (2) شهادة (3).
7020 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: يتصدق العبد بالشئ غير ذي البال.