في العنبر شئ (1) ففيه الخمس (2).
6977 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني عمرو بن دينار عن أذينة (3) عن ابن عباس أنه قال: لا نرى في العنبر خمسا، يقول:
شئ دسره البحر (4).
6978 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن إبراهيم بن ميسرة أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى عروة بن محمد أن سل (5) من قبلك كيف كان أوائل الناس يأخذون من العنبر؟ فكتب إليه أنه قد ثبت عندي أنه كان ينزل منزلة الغنيمة، يؤخذ منه الخمس، فكتب إليه عمر: أن خذ منه الخمس، وادفع ما فضل منه بعد الخمس إلى من وجده.
6979 - عبد الرزاق عن معمر عن سماك بن الفضل أن عمر بن عبد العزيز أخذ من العنبر الخمس (6).