أعظم للبركة، قلت: ماشية مكثت عندي أحد عشر شهرا، فبعتها، فخرج المصدق بعد ما مكثت عنده شهرا، على أينا الصدقة؟ قال:
على الذي ابتاعها.
7034 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرني ابن جريج قال:
أخبرني عمرو بن دينار عن محمد بن علي عن جابر بن عبد الله قال:
لما مات النبي صلى الله عليه وسلم جاء أبا بكر مال من قبل ابن الحضرمي، فقال (1) أبو بكر: من كال له على النبي صلى الله عليه وسلم دين، أو كانت له قبله عدة فليأتنا، قال جابر: فقلت: وعدني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيني هكذا وهكذا، فبسط يديه ثلاث مرات، قال جابر: فعد في يدي خمس مائة، ثم خمس مائة، ثم خمس مائة وزاد عليه غيره: أنه قال لجابر: ليس عليك فيه صدقة حتى يحول عليك فيه الحول (2).
7035 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس قال: في المال المستفاد إذا بلغ مائتي درهم ففيها خمسة دراهم.
7036 - عبد الرزاق عن الثوري عن أبي إسحاق عن هبيرة بن مريم عن عبد الله بن مسعود قال: كان يعطي ثم يأخذ زكاته (3).
7037 - عبد الرزاق عن الثوري عن جعفر بن برقان أن عمر ابن عبد العزيز كان إذا أعطى الرجل عطاءه أو عمالته أخذ منه الزكاة.