الحكم عند الفقهاء (ولا حفرنا له) وفي رواية أخرى لمسلم فلما كان الرابعة حفر له حفرة ثم أمر به فرجم.
قال النووي: وأما الحفر للمرجوم وللمرجومة بعد ففيه مذاهب للعلماء: قال مالك وأبو حنيفة وأحمد رضي الله عنهم لا يحفر لواحد منهما، وقال قتادة وأبو ثور وأبو يوسف وأبو حنيفة في رواية يحفر لهما، وقال بعض المالكية يحفر لمن يرجم بالبينة لا لمن يرجم بالإقرار. وأما أصحابنا فقالوا لا يحفر للرجل سواء ثبت زناه بالبينة أم بالإقرار، وأما المرأة ففيها ثلاثة أوجه لأصحابنا أحدها يستحب الحفر لها إلى صدرها ليكون أستر، والثاني لا يستحب ولا يكره بل هو إلى خيرة الإمام، والثالث وهو الأصح إن ثبت زناها بالبينة استحب وإن ثبت بالإقرار فلا ليمكنها الهرب إن رجعت. فالقائل بالحفر لهما احتج بأنه حفر للغامدية ولماعز في رواية، وأجابوا عن رواية ولا حفرنا له أن المراد حفيرة عظيمة. وأما القائل بعدم الحفر فاحتج برواية ولا حفرنا له، وهذا المذهب ضعيف لأنه منابذ لحديث الغامدية ولرواية الحفر لماعز. وأما من قال بالتخيير فظاهر.
وأما من فرق بين الرجل والمرأة فيحمل رواية الحفر لماعز على أنه لبيان الجواز انتهى (والمدر) بفتح الميم والدال هو الطين المجتمع الصلب (والخزف) بفتح الخاء والزاي آخره فاء وهي