الحد. قال واحتج به أصحاب مالك وجمهور الحجازيين على أنه يحد من وجد منه ريح الخمر وإن لم تقم عليه بينة بشربها ولا أقر به ومذهب الشافعي وأبي حنيفة وغيرهما لا يحد بمجرد ريحها بل لا بد من بينة على شربه أو إقراره، وليس في هذا الحديث دلالة لأصحاب مالك انتهى.
قال المنذري: وأخرجه مسلم بطوله وفيه " فقام رجل فاستنكهه ".
(أن الغامدية) هي امرأة من غامد رجمت بإقرارها بالزنا وسيجئ حديثها (لو رجعا) أي إلى رحالهما، ويحتمل أنه أراد الرجوع عن الإقرار ولكن الظاهر الأول لقوله أو قال لو لم يرجعا، فإن المراد به لم يرجعا إليه صلى الله غليه وسلم، فيكون معنى الحديث لو رجعا إلى رحالهما ولم يرجعا إليه صلى الله عليه وسلم بعد كمال الإقرار لم يرجمهما. قاله الشوكاني رحمه الله.
قال المنذري: وأخرجه النسائي بنحوه وفي إسناده بشير بن مهاجر الكوفي وسيجئ كلام عليه.
(أن اللجلاج) بفتح اللام وسكون الجيم وآخره جيم أيضا بوزن تكرار (أباه) بدل من اللجلاج (أخبره) أي خالدا أنه أي اللجلاج (يعتمل) قال في القاموس اعتمل عمل بنفسه (تحمل صبيا) صفة لامرأة (فثار الناس) أي وثبوا (معها) أي مع تلك المرأة (وهو) أي رسول الله صلى الله عليه وسلم والواو حالية (من أبو هذا) أي هذا الصبي (معك) بكسر الكاف. والحاصل أنه صلى الله عليه وسلم قال لتلك المرأة من الذي تولد هذا الصبي من زناه بك فصار هو أبا لهذا الصبي (فسكتت) تلك المرأة ولم تجب شيئا (فقال شاب حذوها) بالفتح وبالنصب أي قال شاب كائن حذاء تلك المرأة. قال في القاموس: داري حذوة داره وحذتها يقول وحذوها بالفتح مرفوعا ومنصوبا