قال المنذري: غطيف بضم الغين المعجمة وفتح الطاء المهملة وسكون الياء آخر الحروف وفاء آخره، ومليكة بضم الميم وفتح اللام وسكون الياء آخر الحروف وكاف مفتوحة وتاء تأنيث.
(وبرأ زوجها وولدها) أي برأهما من تحمل الدية. وفيه دليل على أن الزوج والولد ليسا من العاقلة وإليه ذهب مالك والشافعي (فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا) أي ليس ميراثها لكم بل (ميراثها لزوجها وولدها) كان تخصيص التوريث بين زوجها وولدها لأجل أنهم هم كانوا من الورثة في الواقع وإلا فالظاهر أن ميراثها لورثتها أياما كان كما قال في الرواية الآتية وورثها ولدها ومن معهم. قال المنذري: وأخرجه ابن ماجة مختصرا وفي إسناده مجالد بن سعيد وقد تكلم فيه غير واحد.
(وقضى بدية المرأة) أي المقتولة (على عاقلتها) أي عاقلة القاتلة (وورثها) أي الدية (ولدها ومن معهم) الضمير للولد لأنه جنس يطلق على الواحد والجمع (كيف أغرم) بفتح الراء أي أضمن (إنما هذا) أي القائل أو قائل هذا (من إخوان الكهان) بضم كاف وتشديد هاء جمع كاهن وكانوا يروجون مزخرفاتهم قال بالأسجاع ويزوقون أكاذيبهم بها في الأسماع (من أجل سجعه) أي قاله صلى الله عليه وسلم من أجل سجعه. قال الطيبي: ولم يعبه بمجرد السجع دون ما تضمن سجعه من الباطل، أما إذا وضع السجع في مواضعه من الكلام فلا ذم فيه، وكيف يذم وقد جاء