القتل خطأ فإن كان عمدا لم يقد به ويضاعف عليه باثني عشر ألفا. وقال أصحاب الرأي وسفيان الثوري ديته دية المسلم، وهو قول الشعبي والنخعي ومجاهد، ويروى ذلك عن عمر وابن مسعود. وقال الشافعي وإسحاق بن إبراهيم بن راهويه ديته الثلث من دية المسلم، وهو قول ابن المسيب والحسن وعكرمة، وروي ذلك أيضا عن عمر خلاف الرواية الأولى وكذلك قال عثمان بن عفان. قال الخطابي: وقول رسول الله أولى ولا بأس بإسناده، وقد قال به أحمد، ويعضده حديث آخر، وقد رويناه فيما تقدم من طريق حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال كانت قيمة الدية على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمانمائة دينار وثمانية آلاف درهم، ودية أهل الكتاب يومئذ النصف انتهى.
(٢١١)