والحاصل أن قتل شبه العمد يحصل بسبب وثوب الشيطان بين الناس فيكون القتال بينهم من غير حقد وعداوة ولا حمل سلاح بل في حال يعمى أمره ولا يتبين قاتله ولا حال قتله، ففي مثل هذه الصورة لا يقتل القاتل بل عليه دية مغلظة مثل دية قتل العمد.
قال المنذري: وخليل هذا لم ينسب وقد تقدم الكلام على محمد بن راشد وعمرو بن شعيب انتهى.
وفي التهذيب: خليل غير منسوب عن محمد بن راشد في ترجمة الخليل بن زياد المحاربي انتهى.
(فضيل) بالتصغير اسم أبي كامل (في المواضح خمس) جمع موضحة بكسر الضاد أي الجراحة التي ترفع اللحم من العظم وتوضحه أي في كل موضحة خمس من الإبل كذا في المرقاة وفي المجمع، والوضح البياض من كل شئ ومنه الحديث " أمر بصيام الأواضح " أي أيام الليالي الأواضح أي البيض جمع واضحة والموضحة التي تبدي وضح العظم أي بياضه وجمعه المواضح انتهى.
قال المنذري: وأخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجة وقال الترمذي حسن.
(في العين القائمة السادة لمكانها) بتشديد الدال المهملة أي الباقية في مكانها صحيحة لكن ذهب نظرها وإبصارها. وقال التوربشتي: أراد بها العين التي لم تخرج من الحدقة ولم يخل موضعها فبقيت في رأي العين على ما كانت لم يشوه خلقتها ولم يذهب بها جمال الوجه (بثلث الدية) وإنما وجب فيها ثلث دية العين الصحيحة لأنها كانت بعد ذهاب بصرها باقية الجمال فإذا قلعت أو فقئت ذهب ذلك. قال ابن الملك: عمل بظاهر الحديث إسحاق وأوجب الثلث في العين المذكورة وعامة العلماء أوجبوا حكومة العدل لأن المنفعة لم تفت بكمالها فصارت كالسن إذا سودت بالضرب، وحملوا الحديث على معنى الحكومة إذ الحكومة بلغت ثلث الدية.