وقال في كتاب المراسيل من الأطراف: محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص عن أبي سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهدت له يهودية بخيبر شاة مصلية الحديث انتهى (أهدت له) أي للنبي صلى الله عليه وسلم (مصلية) أي مشوية (نحو حديث جابر) السابق (قال) الراوي (فأرسل) أي النبي صلى الله عليه وسلم رجلا (فأمر بها) أي باليهودية (فقتلت) قصاصا من بشر. قال الخطابي: وقد اختلف الناس فيما يجب على من جعل في طعام رجل سما فأكله فمات، فقال مالك عليه القود، وأوجبه الشافعي في أحد قوليه إذا جعل في طعامه سما وأطعمه إياه وفي شرابه فسقاه ولم يعلمه أن فيه سما فمات. قال الشافعي: ولو خلطه بطعام فوضعه ولم يقل له كله فأكله أو شربه فمات فلا قود عليه (ولم يذكر) الراوي (أمر الحجامة) قال المنذري: وهذا مرسل، ورويناه عن حماد بن سلمة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة. وقال البيهقي أيضا: ويحتمل أنه لم يقتلها في الابتداء ثم لما مات بشر بن البراء أمر بقتلها والله عز وجل أعلم.
(حدثنا وهب بن بقية عن خالد) الحديث ليس من رواية اللؤلؤي وإنما هو في رواية ابن داسة هكذا مختصرا، وأما في رواية ابن الأعرابي فهو أتم من هذا والله أعلم.
(وإن كنت) بالخطاب (ملكا) من الملوك (فأمر بها) أي باليهودية (ثم قال) النبي صلى الله عليه وسلم (في